قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - الفصل الثاني في أحكامها
يده عن نصيبه، فإن ضمّ اليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصّة.
و لو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة و إلزامه بأجرة عامل.
و لو ضعف الأمين عن العمل ضمّ غيره إليه، و لو عجز بالكلّيّة أقيم مقامه من يعمل عمله، و الأجرة في الموضعين عليه.
و لو اختلفا في قدر حصّة العامل قدّم قول المالك مع اليمين، و كذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر.
و لو كان مع كلّ منهما بيّنة قدّم بيّنة الخارج، و لو صدّقه أحد المالكين خاصّة أخذ من نصيبه ما ادّعاه، و قبلت شهادته على المنكر.
و لو كان العامل اثنين و المالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت.
و لو استأجره على العمل بحصّة منها أو بجميعها بعد ظهورها و العلم بقدر العمل جاز، و إلّا فلا. و الخراج على المالك إلّا أن يشترط على العامل أو عليهما، و ليس للعامل أن يساقي غيره.
و لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أنّ الغرس بينهما فالمغارسة باطلة، سواء شرطا [١] للعامل جزءا من الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه، و لصاحب الأرض إزالته و اجرة أرضه، لفوات ما حصل الإذن بسببه، و عليه أرش النقص بالقلع.
و لو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه.
[١] في (ص): «شرط».