قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - الفصل الثاني في أحكامها
حصّته، و في العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل. و لو قال: على أنّ الثمرة بيننا فهو تنصيف.
و لو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر صحّ مع التعيين و إلا فلا.
و لو ساقاه على أحدهما بعينه [١] على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ على رأي.
و لو تعدّد المالك و تفاوتا في الشرط صحّ إن علم حصّة كلّ منهما، و إلّا فلا، و لو اتّفقا صحّ و إن جهلهما.
و لو انعكس الفرض بأن تعدّد العامل خاصّة جاز، تساويا أو اختلفا.
و لو ساقاه على [٢] أزيد من سنة و فاوت الحصّة بينهما جاز مع التعيين [٣].
و لو ساقى أحد الشريكين صاحبه: فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صحّ، و إلّا فلا، و لا اجرة له.
الفصل الثاني: في أحكامها
يملك العامل الحصّة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلّها [٤] إلّا واحدة فهي بينهما، فإن بلغ حصّة كلّ منهما نصابا وجبت عليه زكاته، و إلّا فعلى من بلغ نصيبه.
[١] في (ش، ص) زيادة «بالنصف».
[٢] «على» لا توجد في (ب، ج، د).
[٣] في (ا): زيادة «و إلا فلا».
[٤] في (ا): «كلّها أجمع». و «كلّها» ليست في (ه).