قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - الركن الخامس الثمار
و لو شرط العامل أنّ اجرة الأجراء الّذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صحّ، و لو لم يشرط فهي عليه، و مع الشرط يجب التقدير.
أمّا لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
[الركن] الخامس: الثمار:
و يجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئيّة المعلومة لا بالتقدير. فلو اختصّ بها أحدهما، أو أهملا الحصّة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس، أو اختصّ أحدهما بثمرة نخلات معيّنة و الآخر بالباقي، أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزءا من الأصل- على إشكال-، أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا و بالثلث إن سقى عذبا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصّة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة.
و لو شرط له النصف من أحد النوعين و الثلث من الآخر صحّ إذا علم مقدار كلّ منهما.
و لو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كلّ منهما.
و لو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضّة مع الحصّة كان مكروها، و وجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط. و في تلف البعض أو قصور الخروج إشكال.
و لو قال: ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة صحّ و إن أضرب عن