قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثالث في الأحكام
في [١] قدر ما سكنه، فيستردّ نصيبه من المسمّى، و في إمضاء الجميع فيلزمه المسمّى، و له اجرة المثل على المالك فيما سكن.
و له أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلّا مع التخصيص، و يضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل و الطعام دون الدوابّ و السرجين و الثقيل على السقف.
و له ادارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد.
و يجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلّى فيه.
الفصل الثالث: في الأحكام
إذا استأجر إلى العشاء أو الى الليل فهو الى غروب الشمس، و كذا العشيّ، إلّا أن يتعارف الزوال.
و لو قال: الى النهار فهو إلى أوّله، و لو قال: نهارا فهو من الفجر [٢] الى الغروب، و ليلا الى طلوع الفجر. و إذا نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعيّة إشكال، بخلاف المتّصلة و ظهور البطلان فإنّها تابعة فيهما.
و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط. و استئجار كلّ من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمّهما فانقطع [٣] اللبن احتمل: الفسخ لأنّه المقصود، و التقسيط، و الخيار.
[١] «في» ليس في (أ).
[٢] «من الفجر» ليست في (أ).
[٣] في المطبوع: «فإن قطع».