قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩ - الثالث الأرض
و لو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة و تقدير العمل بالزمان، أو عدد المرّات، أو ملء معيّن.
و يجوز استئجار الدابّة بآلتها [١] و بدونها، و مع المالك و بدونه.
الثالث: الأرض:
و يجب وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. فإن آجرها [٢] لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، و يتخيّر المستأجر في الثلاثة.
و لو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنّه لم يعيّن أحدهما.
و لو استأجر لهما [٣] صحّ و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير.
و لو آجرها لزرع ما شاء صحّ، و لو عين اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.
و لو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي، و لا إلى الأقل. و كذا التفصيل لو آجرها للغراس، و له الزرع و ليس له البناء. و كذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس و لا الزرع.
و إذا استأجر للزرع و لها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا وقت الحاجة صحّ. و لو كان نادرا: فإن استأجرها بعد وجوده صحّ للعلم بالانتفاع، و إلّا فلا.
و لو آجرها [٤] على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صحّ، و كان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله، و جمع حطبه، و زرعها رجاء
[١] في (ش، ص): «بآلاتها».
[٢] في (ا): «استأجرها».
[٣] في (ا): «لأحدهما».
[٤] في (ا): «استأجرها».