قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - الثاني الدواب
بالسويّة إن اتّفقا، و إلّا فعلى ما شرطاه، و أن يستأجر نوبا مضبوطة: إمّا بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.
و إن استأجر للحمل: فإن اختلف الغرض باختلاف الدابّة من سهولتها و سرعتها و كثرة حركتها وجب ذكره، فإنّ الفاكهة و الزجاج يضرّه كثرة الحركة، و بعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدوابّ، و إلّا فلا.
و أمّا الأحمال: فلا بدّ من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر الجنس، و ذكر المكان المحمول اليه، و الطريق.
و لو استأجر إلى مكّة فليس له الإلزام بعرفة و منى، بخلاف ما لو استأجر للحجّ.
و لو شرط أن يحمل ما شاء بطل.
و لو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فإن كان معروفا و إلا وجب تعيينه. و لو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه.
و لو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدّة و تعيين البقر إن قدّر العمل بالمدّة.
و إن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدير العمل بالزمان أو بالطعام.
و لا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، و معرفة الدلاء، و تقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل [١] لقرب عهده بالماء و عطشه. و لو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت.
[١] الجملة «إن استؤجر له .. لاختلاف العمل» ليست في (أ).