قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - الأمر الثالث (ج) تبعيّة الدار،
المطلب الثاني: في الأحكام
و هي أربعة:
[الحكم] الأوّل: النسب:
فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و إن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
[الحكم] الثاني: الإسلام:
و إنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ و إن كان مميّزا، لكن يفرّق بينه و بين أبويه خوف الاستنزال [١].
و غير المميّز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعيّة، و هي تحصل بأمور ثلاثة:
[الأمر الأول] (أ) [٢]: إسلام أحد الأبوين،
فكلّ من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، و لو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، و كذا أحد الأجداد و الجدّات و إن كان الأقرب حيّا على إشكال.
[الأمر الثاني] (ب): تبعيّة السابي المسلم
- على رأي- إن سبي منفردا، و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، و لو سباه الذمّي لم يحكم بإسلامه و إن باعه من مسلم.
[الأمر الثالث] (ج): تبعيّة الدار،
و هي المراد [٣]، فيحكم بإسلام كلّ لقيط في دار الإسلام، إلّا أن ملكها [٤] الكفار [٥] و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم
[١] في المطبوع و (ش): «الاستنزال».
[٢] في المطبوع و (ج): «الأوّل» بدل الحروف الأبجديّة و هكذا في الأمرين الآخرين.
[٣] في (ج، د) زيادة «هاهنا»، و في (ب): زيادة «هنا» و في (أ) ذكرت «هاهنا» بعد «فيحكم».
[٤] في المطبوع و (أ): «يملكها» و في (د): «تملّكها».
[٥] في (ا): «الكافر».