قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - الحكم الثاني الضمان
باختياره فليردّ الأرض كما كانت.
[السادس]
(و): يجوز للمعير دخول الأرض، و الانتفاع بها، و الاستظلال بالبناء و الشجر، و كلّ ما لا يضرّ البناء و الغرس، و للمستعير الدخول لسقي الشجر، و مرمّة البناء دون التفرّج.
[السابع]
(ز): لكلّ من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه و من أجنبيّ.
[الثامن]
(ح): لو أعاره للغرس مدّة معيّنة فله الرجوع قبله، و قبل انقضائها مع الأرش و هو: التفاوت بين كونها قائمة إلى المدّة و مقلوعة قبل انقضائها، و له الرجوع بعدها و الإلزام بالقلع مجّانا.
و لا فرق بين الغرس و الزرع على إشكال، ينشأ: من أنّ الغرس و البناء للتأبيد، و للزرع مدّة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.
[الحكم] الثاني: الضمان:
العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلّا بالتفريط في الحفظ، أو التعدّي، أو اشتراط الضمان، أو كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط الضمان إلّا أن يشترط سقوطه، و في دخول المصوغ نظر، أو استعار من المستعير، أو صيدا في الحرم، أو كان محرما، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليّا، و إلّا فالقيمة يوم التلف، و يحتمل أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف.
و يجب ردّ العين مع الطلب و المكنة، فإن أهمل معهما ضمن. و لو تلفت بالاستعمال:- كثوب انمحق باللبس- فإشكال ينشأ [١]: من استناد التلف إلى مأذون فيه، و من انصراف الإذن غالبا الى استعمال غير متلف، فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر [٢] حالات التقويم، و كذا لو اشترط الضمان
[١] «ينشأ» لا توجد في (ج).
[٢] في (ج): «بالقيمة في آخر».