قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثالث في التنازع
بالملك صار صاحب يد في الأسّ.
و يحكم لصاحب السفل بجدران البيت مع اليمين، و لصاحب العلو بجدران الغرفة. أمّا السقف: فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو- كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو- فهو لصاحب السفل، لاتّصاله ببنائه على الترصيف، و إن كان بحيث يمكن إحداثه- كجذع ينقب [١] له في وسط الجدار و يجعل البيت بيتين- فهما مشتركان فيه، و يحتمل التسوية، لأنّه أرض لصاحب العلو و سماء لصاحب السفل، و اختصاص الأوّل و الثاني.
و لو تنازع صاحب البيوت السفلى و صاحب العليا في العرصة: فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك الى العلو، و اختصّ الأسفل بالباقي، و لو كان في الدهليز أو في أوّل الباب فمن أوّل الباب الى المرقى بينهما و الباقي للأسفل. و لو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل، و يقضى بالدرجة لصاحب العلو، و يتساويان في الخزانة تحتها.
كلّ ذلك مع اليمين.
و المسناة بين الملكين كالجدار.
[١] في المطبوع و (د): «يثقب»، و في (ا): «ثقب».