قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - الفصل الرابع الحقّ
وطئ أمة غيره بشبهة [١]. و لا يضمن زوجته، و لا المزنيّ بها الحرّة المختارة، لأنّ الاستيلاد إثبات يد، و الحرّة لا تدخل تحت اليد، و في اعتبار القيمة يوم التلف، أو الإحبال، أو الأعلى نظر.
و لو باع الراهن بإذن المرتهن صحّ، و لا يجب رهنيّة [٢] الثمن إلا أن يشترط. و لو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل. و لو ادّعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر.
و لو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرّف في الثمن قبل الأجل.
و لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال، فإن قلنا به فلا شفعة، و لو أسقط حقّ الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد.
و يجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره، أو وضعه على يد عدل، و ليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ. نعم، لو مات بطلت دون الرهانة.
و لو مات المرتهن: فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم، و إلا لم ينتقل. أمّا الرهنيّة فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة، و لو أقرّ المرتهن بالدين انتقلت الرهنيّة دون الوكالة و الوصيّة.
و إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، و إلّا فالحاكم، و له حبسه حتّى يبيع بنفسه.
الفصل الرابع: الحقّ
و شروطه ثلاثة: أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفاء الدين
[١] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): «لشبهة».
[٢] في المطبوع: «رهنيّته».