الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٣ - فصل في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات و لزوم العسر فى الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثانى فى الاعمال السابقة، و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة.
و بالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام و متعلقاتها بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بيّنا و لا مبيّنا،
(الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا) اذ العسر شخصي فيقدر بقدره و ليس نوعيا حتى يكون الشارع قد رفعه كما في السواك و نحوه (مع عدم اختصاص ذلك) العسر (بالمتعلقات) فقط كما خصصه الفصول.
(و لزوم العسر في الاحكام كذلك) كالعسر اللازم في المتعلقات (أيضا) فأي فرق بينهما حتى قال بعدم الاعادة بالنسبة الى المتعلقات دون الاحكام، فانه (لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقة) لزم العسر بالنسبة الى تبدل رأي المجتهد في الاحكام كما يلزم بالنسبة الى تبدل رأي المجتهد في الموضوعات.
(و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة) أي القضاء، فان الحكومة الاسلامية تمنع من الهرج و المرج (و) ذلك يكون ب (فصل الخصومة) بين الناس فلا يلزم اختلال النظام.
(و بالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام و متعلقاتها) كما ذكره الفصول و استدل عليه (بتحمل الاجتهادين) في الاول (و عدم التحمل) في الثاني (بينا) واضحا (و لا مبينا) فانه لم يبين المراد منه في الفصول، و كأنه اشارة الى ما ذكره العلامة الرشتي قال: قد ذكر استاذنا العلامة الآشتياني «قده» في مجلس بحثه انه