الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٤ - فصل في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
بما يرجع الى محصل فى كلامه زيد فى علو مقامه- فراجع و تأمل.
و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الاول عبادة كان أو معاملة، و كون مؤداه- ما لم يضمحل- حكما حقيقة، و كذلك الحال اذا كان بحسب الاجتهاد الاول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، و قد ظفر فى الاجتهاد الثانى بدليل على الخلاف، فانه عمل بما هو
قال الشيخ الانصاري (ره): قد أرسلت الفصول الى صاحبه بتوسط الحاج الميرزا السيد علي التسترى لاستفادة المراد من هذا العنوان فلم يحصل من بيانه ما يرفع الاجمال (بما يرجع الى محصل في كلامه زيد في علو مقامه- فراجع و تأمل).
هذا كله بناء على اعتبار الامارات من باب الطريقية (و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية) و ان في نفس الامارة مصلحة لانها تنشئ الاحكام (فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الاول) مطلقا سواء (عبادة كان أو معاملة) بمعناها الاعم الشامل للعقود و الايقاعات و غيرهما من سائر الامور الشرعية (و) عن القول ب (كون مؤداه) أي مؤدى الطريق (ما لم يضمحل- حكما حقيقة) و يكون تبدل الاجتهاد من باب تبدل الاحكام، كما يتبدل حكم المسافر و الحاضر.
(و كذلك الحال اذا) لم يكن الاجتهاد الاول مستندا الى الامارة بل (كان بحسب الاجتهاد الاول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية) أي كان مجرى الاصول (و قد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، فانه عمل بما هو)