الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٢ - «فصل» في الاجتهاد المطلق و التجزى
كان منصوبا منهم، كيف و حكمه غالبا يكون فى الموضوعات الخارجية، و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم، فصحة اسناد حكمه اليهم (عليهم السلام) انما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم. و أما التجزى فى الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:
الاول: فى امكانه و هو و ان كان محل الخلاف بين الاعلام إلّا انه لا ينبغى الارتياب فيه حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا
(كان منصوبا منهم) و قاضيا من قبلهم.
و (كيف) يلزم أن يكون شخص الحكم منهم (عليهم السلام) (و) الحال ان (حكمه غالبا يكون فى الموضوعات الخارجية) كهذا ملك زيد و هذه زوجته (و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم) و انما يكون تطبيقا لكليات أحكامهم على هذه الموارد (فصحة اسناد حكمه اليهم (عليهم السلام) انما هو لاجل كونه) أي الحكم صادرا (من المنصوب من قبلهم) كما لا يخفى.
(و أما التجزي فى الاجتهاد) بأن يتمكن من تحصيل بعض الاحكام عن الادلة دون بعض (ففيه مواضع من الكلام) يذكر المصنف (ره) منها ثلاثة:
(الاول: فى امكانه) أى ان التجزي هل هو ممكن أم لا بل اما يكون الشخص عاميا أو مجتهدا مطلقا (و هو و ان كان محل الخلاف بين الاعلام إلّا انه لا ينبغي الارتياب فيه) أى فى امكانه (حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا) فلكل باب مدرك و أدلة خاصة.