الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩ - فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
(و منها) ما دل على ما هو الحائط منها.
(و منها) ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الاعدلية و الأصدقيّة و الافقهية و الاورعية و الاوثقية و الشهرة على اختلافها فى الاقتصار على بعضها و فى الترتيب بينها،
(و منها: ما دل على) الاخذ ب (ما هو الحائط منها) قال في الحقائق: لم أجد فيما يحضرني ما دل على الاحتياط مطلقا غير ما دل على التوقف، نعم في مرفوعة زرارة [١] ذكر الاحتياط بعد عدم المرجح. [٢]
(و منها: ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الاعدلية و الأصدقيّة و الافقهية و الاورعية و الاوثقية و الشهرة على اختلافها) أي اختلاف الروايات (في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها) فبعضها قدم صفة على صفة و بعضها عكس، و اليك جملة منها ذكرها في الوسائل و ان كانت اكثر كما يجدها المتتبع في المستدرك و غيرها.
فعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أ يحل ذلك؟
قال (عليه السلام): من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا لانه أخذ بحكم الطاغوت، و انما
[١] بحار الانوار ج ٣ ط بيروت نقلا عن غوالى اللئالى ص ٢٤٥ و سيجيء بعد حديث ابن حنظلة.
[٢] حقائق الاصول ج ٢ ص ٥٦٥.