الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨ - فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
و مكاتبة الحميرى الى الحجة (عليه السلام) .. الى أن قال فى الجواب عن ذلك حديثان .. الى أن قال (عليه السلام): «و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» [١] الى غير ذلك من الاطلاقات.
(و منها) ما دل على التوقف مطلقا.
هذا بناء على انه سئل عن المسألة الاصولية و الامام اجاب عن ذلك، أما بناء على انه تخيير في المسألة الفرعية فلا دلالة فيه على المقام (و مكاتبة الحميري الى الحجة (عليه السلام) .. الى ان قال في الجواب عن ذلك حديثان .. الى ان قال (عليه السلام) «و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» الى غير ذلك من الاطلاقات) كخبر الكافي: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. [٢]
(و منها: ما دل على التوقف مطلقا) كخبر سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت:
يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه؟ قال (عليه السلام): لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لا بد ان نعمل بواحد منهما؟ قال: خذ بما خالف فيه العامة. [٣]
و مكاتبة محمد بن على بن عيسى الى علي بن محمد (عليه السلام) يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الرد اليك فيما اختلف فيه؟ فكتب (عليه السلام): ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الينا. [٤]
[١] الاحتجاج ط النجف ص ٢٧٠.
[٢] الكافى ج ١ ص ٨.
[٣] الاحتجاج ط النجف ص ١٩٥.
[٤] السرائر ص ٤٧٥- الوسائل نقلا عن السرائر ج ١٨ ص ٨٦.