الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٥٢ - التنبيه «الخامس» في الاستصحاب التعليقي
بعد عروض حالة عليه شك فى حلّيته المغيّاة لا محالة أيضا، فيكون الشك فى حلّيته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك فى بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه، فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغيّاة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته، فانه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب
و كان الشك (بعد عروض حالة) زبيبية (عليه شك في حليته المغياة) بالغليان (لا محالة أيضا) لتلازمهما (فيكون الشك في حليته) أي العصير (أو حرمته فعلا) أي بعد الغليان (بعد عروضها) أي عروض الحالة الزبيبية (متحدا خارجا مع الشك في بقائه) أي العصير (على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه) أي انه نشك بعد غليان عصير الزبيب هل ان الحلية و الحرمة في حال الزبيبية كالحلية و الحرمة في حال العنبية أم لا؟
(فقضية) أي مقتضى (استصحاب حرمته المعلقة) بالغليان (بعد عروضها) أي عروض الحالة الزبيبية، لانكم تريدون ان تقولوا بحرمة العصير الزبيبي اذا غلى (الملازم) هذا الاستصحاب للحرمة (لاستصحاب حليته المغياة) بالغليان، اذ الاستصحابان متلازمان فلو كان حلالا كانت حليته مغياة بالغليان (حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته) لفرض كون حليته مغياة (فانه) أي كونه فعلا حراما (قضية) أي مقتضى (نحو ثبوتهما) أي مقتضى كيفية ثبوت الحلية و الحرمة، سواء (كان) نحو ثبوتهما (بدليلهما) القائل بأن عصير العنب حلال اذا لم يغل فاذا غلى حرم (أو بدليل الاستصحاب) القائل بأن حالته بعد الزبيبية