مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٤ - فصل في كيفية الصلاة على الميت
[فصل في كيفية الصلاة على الميت]
فصل في كيفية الصلاة على الميت و هي ان يأتي بخمس تكبيرات
في الصلاة على المؤمن بلا خلاف فيه بيننا، و في المدارك انه قول علمائنا اجمع، و في الجواهر: و الإجماع بقسميه عليه، و يمكن ان يدعى كونه كالضروري من المذهب، و عن بعض العامة أنهم تركوه لانه من شعار الشيعة، و النصوص به مستفيضة أو متواترة (ففي الكافي) عن الصادق عليه السلام قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يكبر على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم- يعنى بالنفاق (و ما رواه الصدوق) عنه عليه السلام، و فيه: لم جعل التكبير على الميت خمسا، فقال ورد من كل صلاة تكبيرة (و في خبر سليمان الجعفري) عنه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان اللّه تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا و جعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
و في خبر ابى بصير: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات و يكبر مخالفونا بأربع تكبيرات، قال لأن الدعائم التي بنى عليها الإسلام خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل اللّه للميت من كل دعامة تكبيرة و انكم أقررتم بالخمس كلها و أقر مخالفونا بأربع و أنكروا واحدة فمن ذلك يكبرون على موتاهم اربع تكبيرات و تكبرون خمسا، و غير ذلك من الاخبار التي تبلغ بعضا و عشرين.
(و لا يعارضها) من الاخبار شيء الا خبر جابر عن الباقر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت، فقال عليه السلام لا، كبر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إحدى عشرة و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا (و خبر الحسن بن زيد) و فيه:
كبر على عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات (و خبر عقبة): ذلك الى