مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨١ - أحدها الضحك و اللعب و اللهو
و حمل الجانب الأيمن على أيمن الميت المستلقي في السرير على قفاه لكي ينطبق على الكيفية الاولى بعيد في الغاية لا يلائم مع قوله و هو مما يلي يسارك لان يمين الميت يكون مما يلي يمين الحامل لا يساره.
و احتمال ارادة جعل عمود السرير الذي في جانب يمين الميت على يسار الحامل لكي يقع بين العودين فيصير جميع بدنه داخل السرير أبعد.
و الانصاف ظهور الصحيحة في الكيفية الثانية أي الابتداء من طرف اليد اليسرى للميت (و خبر العلاء بن سبابة) عن الصادق عليه السلام قال تبدء في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر من خلفه الى الجانب الأخر ثم تمر حتى ترجع الى المقدم كذلك دوران الرحا عليه، بناء على ان يكون المراد من الجانب الأيمن هو الأيمن من السرير باعتبار المشيع خلفه (و يمكن ان يستدل به) للكيفية الأولى بناء على ان يكون المراد من الأيمن هو الجانب الأيمن من الميت لا من السرير (و الانصاف) إجمال الخبر من هذه الجهة، فالأقوى حينئذ التخيير بين الكيفيتين، لكن الأخرى هو اختيار الكيفية الاولى في مقام العمل لاستنادها الى المشهور و ان استندت الكيفية الأخرى إليهم أيضا، و اللّه العالم.
[العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه]
العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه أو يغير زيه على وجه أخر بحيث يعلم انه صاحب المصيبة.
و في خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام: ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس ردائه و ان يكون في قميص حتى يعرف، و مرسل ابن ابى عمير عنه عليه السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة، و خبر الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل خرج أبو عبد اللّه عليه السلام فتقدم السرير بلا رداء و لا حذاء.
و المستفاد من عموم التعليل استحباب مطلق تغيير الزي و لو بغير وضع الرداء فالوظيفة تحصل بمطلق تغيير الزي إذا أعلم به انه صاحب المصيبة.
و يكره أمور
[أحدها الضحك و اللعب و اللهو]
أحدها الضحك و اللعب و اللهو.
و قد تقدم ما يدل على كراهته في الأمر الخامس من آداب التشييع.