مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٢٦ - الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا
[تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن]
تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن بل على وصلة اخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
و قد مر حكاية كتابة القران على ساجة من العمروي و قوله رضى اللّه عنه انها لقبره و ما اوصى به صاحب الجواهر (قده) من كتابة القران على خارج الكفن و وضعه في قبره.
[فصل في مكروهات الكفن]
فصل (في مكروهات الكفن) و هي أمور
[أحدها قطعها بالحديد]
(أحدها) قطعها بالحديد.
و قد ذكر كراهة ذلك الشيخان في المقنعة و النهاية و المبسوط، قال في التهذيب سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ و كان عملهم عليه و قال في المعتبر بعد ذلك قلت و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره (أقول) بل يمكن القول بكراهته بناء على تمامية أدلة التسامح في إثبات الكراهة كالاستحباب مع تعميم البلوغ بفتوى الفقيه.
[الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا]
الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا، و لو كفن في قميصه الملبوس له حال حيوته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه.
المشهور كراهة عمل الأكمام و الزرور في الأكفان المبتدئة و كراهة إبقاء الزرور في القميص الملبوس و عدم كراهة إبقاء أكمامه، و يدل على جميع ذلك جملة من الاخبار كمرسل محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يكون له القميص، أ يكفن فيها فقال عليه السلام اقطع أزراره قلت و كمه، قال عليه السلام انما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا