مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
تتمة أحكام الأموات
٣ ص
(٥)
تتمة فصل في تغسيل الميت
٣ ص
(٦)
فصل ما يستثنى من تغسيل الميت
٣ ص
(٧)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة
٣ ص
(٨)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٩ ص
(٩)
مسألة(6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول
٢٣ ص
(١٠)
مسألة(7) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
٢٧ ص
(١١)
مسألة(8) إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا
٢٧ ص
(١٢)
مسألة(9) من أطلق عليه الشهيد في الاخبار
٢٩ ص
(١٣)
مسألة(10) إذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٩ ص
(١٤)
مسألة(11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص
٣٢ ص
(١٥)
مسألة(12) القطعة المبانة من الميت
٣٣ ص
(١٦)
مسألة(13) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
٤٥ ص
(١٧)
مسألة(14) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى
٤٥ ص
(١٨)
فصل في كيفية التغسيل
٤٦ ص
(١٩)
يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٤٦ ص
(٢٠)
مسألة(1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
٥٤ ص
(٢١)
مسألة(2) يعتبر في كل من السدر و الكافور
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة(3) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و ان كان مستحبا
٦٣ ص
(٢٣)
مسألة(4) ليس لماء غسل الميت حد
٦٥ ص
(٢٤)
مسألة(5) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره
٦٦ ص
(٢٥)
مسألة(6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات
٧١ ص
(٢٦)
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد
٧٥ ص
(٢٧)
مسألة(8) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا
٨٢ ص
(٢٨)
مسألة(9) إذا كان الميت محرما
٨٣ ص
(٢٩)
مسألة(10) إذا ارتفع العذر عن الغسل
٨٦ ص
(٣٠)
مسألة(11) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت
٨٨ ص
(٣١)
مسألة(12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين
٨٩ ص
(٣٢)
فصل في شرائط الغسل
٩١ ص
(٣٣)
و هي أمور
٩١ ص
(٣٤)
الأول نية القربة
٩١ ص
(٣٥)
الثاني طهارة الماء
٩١ ص
(٣٦)
الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله
٩١ ص
(٣٧)
الرابع ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة
٩٢ ص
(٣٨)
الخامس اباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته
٩٢ ص
(٣٩)
مسائل
٩٢ ص
(٤٠)
مسألة(1) يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
٩٢ ص
(٤١)
مسألة(2) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض
٩٤ ص
(٤٢)
مسألة(3) لا يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده
٩٧ ص
(٤٣)
مسألة(4) النظر إلى عورة الميت حرام
٩٨ ص
(٤٤)
مسألة(5) إذا دفن الميت بلا غسل
٩٨ ص
(٤٥)
مسألة(6) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
١٠٠ ص
(٤٦)
مسألة(7) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
١٠١ ص
(٤٧)
مسألة(8) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
١٠٢ ص
(٤٨)
مسألة(9) اللوح و السرير الذي يغسل الميت عليه
١٠٧ ص
(٤٩)
فصل في آداب غسل الميت
١٠٨ ص
(٥٠)
(الأول) ان يجعل على مكان عال
١٠٨ ص
(٥١)
الثاني ان يوضع مستقبل القبلة
١٠٩ ص
(٥٢)
(الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه
١١٠ ص
(٥٣)
الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة
١١١ ص
(٥٤)
الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته
١١٢ ص
(٥٥)
السادس ان يكون عاريا مستور العروة
١١٣ ص
(٥٦)
السابع ستر عورته
١١٣ ص
(٥٧)
الثامن تليين أصابعه برفق
١١٣ ص
(٥٨)
التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع
١١٤ ص
(٥٩)
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي
١١٤ ص
(٦٠)
الحادي عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل
١١٥ ص
(٦١)
الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين
١١٦ ص
(٦٢)
الثالث عشر ان يبدء في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن
١١٨ ص
(٦٣)
الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن
١١٨ ص
(٦٤)
الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات
١١٨ ص
(٦٥)
السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده
١١٨ ص
(٦٦)
السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب
١١٩ ص
(٦٧)
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه
١١٩ ص
(٦٨)
التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
١١٩ ص
(٦٩)
العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة
١٢٠ ص
(٧٠)
الحادي و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه
١٢٠ ص
(٧١)
الثاني و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل
١٢٠ ص
(٧٢)
الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه
١٢١ ص
(٧٣)
فصل في مكروهات الغسل
١٢١ ص
(٧٤)
الأول إقعاده حال الغسل
١٢١ ص
(٧٥)
الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه
١٢٢ ص
(٧٦)
الثالث حلق رأسه أو عانته
١٢٢ ص
(٧٧)
الرابع نتف شعر إبطيه
١٢٢ ص
(٧٨)
الخامس قص شاربه
١٢٢ ص
(٧٩)
السادس قص أظفاره
١٢٢ ص
(٨٠)
السابع ترجيل شعره
١٢٢ ص
(٨١)
الثامن تخليل ظفره
١٢٢ ص
(٨٢)
التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا
١٢٤ ص
(٨٣)
العاشر التخطي عليه حين الغسل
١٢٥ ص
(٨٤)
الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة
١٢٥ ص
(٨٥)
الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا
١٢٥ ص
(٨٦)
مسائل
١٢٥ ص
(٨٧)
مسألة(1) إذا سقط من بدن الميت شيء
١٢٥ ص
(٨٨)
مسألة(2) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته
١٢٦ ص
(٨٩)
مسألة(3) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
١٢٦ ص
(٩٠)
فصل في تكفين الميت
١٢٧ ص
(٩١)
مسائل
١٣٩ ص
(٩٢)
مسألة(1) لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٣٩ ص
(٩٣)
مسألة(2) الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته
١٤٠ ص
(٩٤)
مسألة(3) لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا المغصوب
١٤١ ص
(٩٥)
مسألة(4) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
١٤٣ ص
(٩٦)
مسألة(5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات
١٥١ ص
(٩٧)
مسألة(6) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة(7) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة
١٥٥ ص
(٩٩)
مسألة(8) كفن الزوجة على زوجها
١٥٨ ص
(١٠٠)
مسألة(9) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
١٦٢ ص
(١٠١)
أحدها يساره
١٦٢ ص
(١٠٢)
الثاني عدم موتهما معا
١٦٥ ص
(١٠٣)
الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس
١٦٥ ص
(١٠٤)
الرابع ان لا يتعلق به حق الغير
١٦٥ ص
(١٠٥)
الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
١٦٥ ص
(١٠٦)
مسألة(10) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له
١٦٦ ص
(١٠٧)
مسألة(11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما
١٦٦ ص
(١٠٨)
مسألة(12) إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
١٦٨ ص
(١٠٩)
مسألة(13) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
١٦٨ ص
(١١٠)
مسألة(14) لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
١٦٩ ص
(١١١)
مسألة(15) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها
١٧٠ ص
(١١٢)
مسألة(16) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى
١٧٠ ص
(١١٣)
مسألة(17) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
١٧١ ص
(١١٤)
مسألة(18) كفن المملوك على سيده
١٧٢ ص
(١١٥)
مسألة(19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
١٧٣ ص
(١١٦)
مسألة(20) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
١٧٥ ص
(١١٧)
مسألة(21) إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
١٧٧ ص
(١١٨)
مسألة(22) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
١٨١ ص
(١١٩)
مسألة(23) تكفين المحرم كغيره
١٨٤ ص
(١٢٠)
فصل في مستحبات الكفن
١٨٥ ص
(١٢١)
أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا
١٨٥ ص
(١٢٢)
الثاني المقنعة للامراة بدل العمامة
١٨٨ ص
(١٢٣)
الثالث لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها
١٩٠ ص
(١٢٤)
الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة
١٩٠ ص
(١٢٥)
الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما
١٩١ ص
(١٢٦)
السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة
١٩٥ ص
(١٢٧)
السابع ان يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه
٢٠١ ص
(١٢٨)
فصل في بقية المستحبات
٢٠٣ ص
(١٢٩)
الأول إجادة الكفن
٢٠٣ ص
(١٣٠)
الثاني ان يكون من القطن
٢٠٣ ص
(١٣١)
الثالث ان يكون أبيض
٢٠٣ ص
(١٣٢)
الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات
٢٠٤ ص
(١٣٣)
الخامس ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه
٢٠٤ ص
(١٣٤)
السادس ان يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
٢٠٥ ص
(١٣٥)
السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
٢٠٩ ص
(١٣٦)
الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة
٢٠٩ ص
(١٣٧)
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
٢٠٩ ص
(١٣٨)
العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه
٢١٥ ص
(١٣٩)
الحادي عشر ان يكتب على كفنه تمام القران
٢١٨ ص
(١٤٠)
الثاني عشر ان يهيئ كفنه قبل موته
٢٢٥ ص
(١٤١)
الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
٢٢٥ ص
(١٤٢)
تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن
٢٢٦ ص
(١٤٣)
فصل في مكروهات الكفن
٢٢٦ ص
(١٤٤)
أحدها قطعها بالحديد
٢٢٦ ص
(١٤٥)
الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا
٢٢٦ ص
(١٤٦)
الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه
٢٢٨ ص
(١٤٧)
الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح
٢٢٨ ص
(١٤٨)
الخامس كونه اسود
٢٣٣ ص
(١٤٩)
السادس ان يكتب عليه بالسواد
٢٣٣ ص
(١٥٠)
السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا
٢٣٣ ص
(١٥١)
الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم
٢٣٤ ص
(١٥٢)
التاسع المماكسة في شرائه
٢٣٤ ص
(١٥٣)
العاشر جعل عمامته بلا حنك
٢٣٤ ص
(١٥٤)
الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف
٢٣٤ ص
(١٥٥)
الثاني عشر كونه مخيطا
٢٣٤ ص
(١٥٦)
فصل في الحنوط
٢٣٥ ص
(١٥٧)
مسألة(1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٢٤٢ ص
(١٥٨)
مسألة(2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٤٢ ص
(١٥٩)
مسألة(3) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
٢٤٤ ص
(١٦٠)
مسألة(4) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٤٩ ص
(١٦١)
مسألة(5) يكره إدخال الكافور في عين الميت
٢٤٩ ص
(١٦٢)
مسألة(6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره
٢٥٠ ص
(١٦٣)
مسألة(7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
٢٥٠ ص
(١٦٤)
مسألة(8) يكره وضع الكافور على النعش
٢٥٠ ص
(١٦٥)
مسألة(9) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام
٢٥٠ ص
(١٦٦)
مسألة(10) يكره اتباع النعش بالمجمرة
٢٥١ ص
(١٦٧)
مسألة(11) يبدء في التحنيط بالجبهة
٢٥١ ص
(١٦٨)
مسألة(12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
٢٥١ ص
(١٦٩)
فصل في الجريدتين
٢٥٢ ص
(١٧٠)
مسألة(1) الاولى ان تكونا من النخل
٢٥٤ ص
(١٧١)
مسألة(2) الجريدة اليابسة لا تكفى
٢٥٧ ص
(١٧٢)
مسألة(3) الاولى ان تكون في الطول بمقدار ذراع
٢٥٨ ص
(١٧٣)
مسألة(4) الاولى في كيفية وضعهما
٢٥٩ ص
(١٧٤)
مسألة(5) لو ترك الجريدة لنسيان و نحوه
٢٦٢ ص
(١٧٥)
مسألة(6) لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
٢٦٢ ص
(١٧٦)
مسألة(7) الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه
٢٦٤ ص
(١٧٧)
فصل في التشييع
٢٦٧ ص
(١٧٨)
أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة
٢٧١ ص
(١٧٩)
الثاني ان يقول حين حمل الجنازة
٢٧٢ ص
(١٨٠)
الثالث ان يمشى
٢٧٣ ص
(١٨١)
الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان
٢٧٣ ص
(١٨٢)
الخامس ان يكون المشيع خاشعا
٢٧٤ ص
(١٨٣)
السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها
٢٧٤ ص
(١٨٤)
السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين
٢٧٦ ص
(١٨٥)
الثامن ان يكون حاملوها أربعة
٢٧٦ ص
(١٨٦)
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة
٢٧٧ ص
(١٨٧)
العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه
٢٨١ ص
(١٨٨)
أحدها الضحك و اللعب و اللهو
٢٨١ ص
(١٨٩)
الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة
٢٨٢ ص
(١٩٠)
الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار
٢٨٢ ص
(١٩١)
الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء
٢٨٣ ص
(١٩٢)
الخامس الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
٢٨٤ ص
(١٩٣)
السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
٢٨٥ ص
(١٩٤)
السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه
٢٨٦ ص
(١٩٥)
الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة
٢٨٦ ص
(١٩٦)
التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا
٢٨٧ ص
(١٩٧)
العاشر قيل ينبغي ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع
٢٨٨ ص
(١٩٨)
فصل في الصلاة على الميت
٢٨٩ ص
(١٩٩)
مسائل
٢٨٩ ص
(٢٠٠)
مسألة(1) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا
٢٩٩ ص
(٢٠١)
مسألة(2) الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
٣٠١ ص
(٢٠٢)
مسألة(3) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين
٣٠١ ص
(٢٠٣)
مسألة(4) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
مسألة(5) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
مسألة(6) في وجوب الصلاة لبعض أجزاء الميت إذا وجد، لكن الأحوط الصلاة على العضو التام
٣١٠ ص
(٢٠٦)
مسألة(7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٣١١ ص
(٢٠٧)
مسألة(8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان
٣١١ ص
(٢٠٨)
مسألة(9) إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
مسألة(10) إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين
٣١٤ ص
(٢١٠)
مسألة(11) يستحب إتيان الصلاة جماعة
٣١٤ ص
(٢١١)
مسألة(12) لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
٣١٨ ص
(٢١٢)
مسألة(13) يجوز في الجماعة ان يقصد الامام
٣١٨ ص
(٢١٣)
مسألة(14) يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء
٣١٩ ص
(٢١٤)
مسألة(15) يجوز صلاة العراة على الميت
٣٢٠ ص
(٢١٥)
مسألة(16) في الجماعة من غير النساء و العراة
٣٢١ ص
(٢١٦)
مسألة(17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه
٣٢٢ ص
(٢١٧)
مسألة(18) يجوز في صلاة الميت العدول من إمام الى امام في الأثناء
٣٢٦ ص
(٢١٨)
مسألة(19) إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له ان ينفرد
٣٢٧ ص
(٢١٩)
مسألة(20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
٣٣٠ ص
(٢٢٠)
فصل في كيفية الصلاة على الميت
٣٣٤ ص
(٢٢١)
مسألة(1) لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية
٣٥١ ص
(٢٢٢)
مسألة(2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
مسألة(3) يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٣٥٥ ص
(٢٢٤)
مسألة(4) ليس في صلاة الميت أذان و لا اقامة
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
مسألة(5) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتي بالضمائر
٣٥٨ ص
(٢٢٦)
مسألة(6) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
مسألة(7) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
فصل في شرائط صلاة الميت
٣٦١ ص
(٢٢٩)
و هي أمور
٣٦١ ص
(٢٣٠)
الأول ان يوضع الميت مستلقيا
٣٦١ ص
(٢٣١)
الثاني ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره
٣٦١ ص
(٢٣٢)
الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له
٣٦٢ ص
(٢٣٣)
الرابع ان يكون الميت حاضرا
٣٦٢ ص
(٢٣٤)
الخامس ان لا يكون بينهما حائل
٣٦٣ ص
(٢٣٥)
السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط
٣٦٤ ص
(٢٣٦)
السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا
٣٦٤ ص
(٢٣٧)
الثامن استقبال المصلي القبلة
٣٦٥ ص
(٢٣٨)
التاسع ان يكون قائما
٣٦٧ ص
(٢٣٩)
العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
الحادي عشر قصد القربة
٣٦٧ ص
(٢٤١)
الثاني عشر اباحة المكان
٣٦٧ ص
(٢٤٢)
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الرابع عشر الاستقرار
٣٦٨ ص
(٢٤٤)
الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط
٣٦٨ ص
(٢٤٥)
السادس عشر ان يكون مستور العورة
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
السابع عشر اذن الولي
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
مسائل
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
مسألة(1) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
٣٦٩ ص
(٢٤٩)
مسألة(2) إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يصلى جالسا
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
مسألة(3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
٣٧٤ ص
(٢٥١)
مسألة(4) إذا كان الميت في مكان مغصوب
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
مسألة(5) إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
٣٧٧ ص
(٢٥٣)
مسألة(6) إذا تبين بعد الصلاة ان الميت كان مكبوبا
٣٧٧ ص
(٢٥٤)
مسألة(7) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
مسألة(8) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
٣٨١ ص
(٢٥٦)
مسألة(9) يجوز التيمم لصلاة الجنازة
٣٨٢ ص
(٢٥٧)
مسألة(10) الأحوط ترك التكلم في أثناء صلاة الميت
٣٨٣ ص
(٢٥٨)
مسألة(11) مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في اجزاء صلاة العاجز عن القيام اشكال
٣٨٣ ص
(٢٥٩)
مسألة(12) إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
٣٨٥ ص
(٢٦٠)
مسألة(13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا
٣٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة(14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها
٣٨٦ ص
(٢٦٢)
مسألة(15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال
٣٨٧ ص
(٢٦٣)
مسألة(16) يجوز تكرار الصلاة على الميت
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
مسألة(17) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
مسألة(18) الميت المصلى عليه قبل الدفن
٣٩٣ ص
(٢٦٦)
مسألة(19) يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
مسألة(20) يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
٣٩٥ ص
(٢٦٨)
مسألة(21) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
مسألة(22) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما
٣٩٩ ص
(٢٧٠)
مسألة(23) إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت أخر
٤٠٠ ص
(٢٧١)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٤٠٧ ص
(٢٧٢)
الأول ان يكون المصلى
٤٠٧ ص
(٢٧٣)
الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل
٤٠٨ ص
(٢٧٤)
الثالث ان يكون المصلى حافيا
٤١٠ ص
(٢٧٥)
الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى
٤١٢ ص
(٢٧٦)
الخامس ان يقف قريبا من الجنازة
٤١٣ ص
(٢٧٧)
السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات
٤١٤ ص
(٢٧٨)
السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة
٤١٤ ص
(٢٧٩)
الثامن ان لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام
٤١٥ ص
(٢٨٠)
التاسع ان تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة
٤١٦ ص
(٢٨١)
العاشر ان يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية
٤١٦ ص
(٢٨٢)
الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين
٤١٧ ص
(٢٨٣)
الثاني عشر ان يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات
٤١٧ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها
٤١٨ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع
٤١٨ ص
(٢٨٦)
مسألة(1) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا
٤١٨ ص
(٢٨٧)
فصل في الدفن
٤٢٥ ص
(٢٨٨)
مسائل
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
مسألة(1) يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٤٢٨ ص
(٢٩٠)
مسألة(2) إذا مات ميت في السفينة
٤٢٩ ص
(٢٩١)
مسألة(3) إذا ماتت كافرة
٤٣٢ ص
(٢٩٢)
مسألة(4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٤٣٤ ص
(٢٩٣)
مسألة(5) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر
٤٣٥ ص
(٢٩٤)
مسألة(6) مؤنة الإلقاء في البحر من أصل التركة
٤٣٥ ص
(٢٩٥)
مسألة(7) يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة و غيرها
٤٣٥ ص
(٢٩٦)
مسألة(8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
٤٣٦ ص
(٢٩٧)
مسألة(9) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
مسألة(10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
٤٣٦ ص
(٢٩٩)
مسألة(11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة
٤٣٨ ص
(٣٠٠)
مسألة(12) لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٤٣٨ ص
(٣٠١)
مسألة(13) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت
٤٣٩ ص
(٣٠٢)
مسألة(14) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٤٤٠ ص
(٣٠٣)
مسألة(15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليه
٤٤١ ص
(٣٠٤)
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
٤٤٤ ص
(٣٠٥)
و هي أمور
٤٤٤ ص
(٣٠٦)
الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة
٤٤٤ ص
(٣٠٧)
الثاني ان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يدفن في المقبرة القريبة
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
الرابع ان يوضع الجنازة دون القبر
٤٤٩ ص
(٣١٠)
الخامس ان كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة
٤٥١ ص
(٣١١)
السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة
٤٥٢ ص
(٣١٢)
السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق
٤٥٤ ص
(٣١٣)
الثامن الدعاء عند السل من النعش
٤٥٤ ص
(٣١٤)
التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدء من طرف الرأس
٤٥٧ ص
(٣١٥)
العاشر ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب
٤٥٧ ص
(٣١٦)
الحادي عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه
٤٥٨ ص
(٣١٧)
الثاني عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه
٤٥٨ ص
(٣١٨)
الثالث عشر تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن
٤٥٩ ص
(٣١٩)
الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه
٤٦٢ ص
(٣٢٠)
الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر
٤٦٣ ص
(٣٢١)
السادس عشر ان يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس
٤٦٣ ص
(٣٢٢)
السابع عشر ان يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف
٤٦٦ ص
(٣٢٣)
الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها
٤٦٨ ص
(٣٢٤)
التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة
٤٧٠ ص
(٣٢٥)
العشرون تربيع القبر
٤٧١ ص
(٣٢٦)
الحادي و العشرون ان يجعل على القبر علامة
٤٧٢ ص
(٣٢٧)
الثاني و العشرون ان يرش عليه الماء
٤٧٣ ص
(٣٢٨)
الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر
٤٧٤ ص
(٣٢٩)
الخامس و العشرون ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه
٤٨١ ص
(٣٣٠)
السادس و العشرون ان يجعل في فمه فص عقيق
٤٨١ ص
(٣٣١)
السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم
٤٨٢ ص
(٣٣٢)
الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده
٤٨٢ ص
(٣٣٣)
التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام
٤٩٠ ص
(٣٣٤)
الثلاثون شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
٤٩١ ص
(٣٣٥)
الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن
٤٩٢ ص
(٣٣٦)
الثاني و الثلاثون ان يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله
٤٩٣ ص
(٣٣٧)
الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الصلحاء
٤٩٤ ص
(٣٣٨)
الرابع و الثلاثون قول انا الله و انا إليه راجعون
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
الخامس و الثلاثون زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم
٤٩٥ ص
(٣٤٠)
السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين
٤٩٩ ص
(٣٤١)
السابع و الثلاثون أحكام بناء القبر
٤٩٩ ص
(٣٤٢)
الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاربين
٥٠٠ ص
(٣٤٣)
التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد
٥٠٠ ص
(٣٤٤)
الأربعون صلاة الهدية ليلة الدفن
٥٠٠ ص
(٣٤٥)
مسائل
٥٠٤ ص
(٣٤٦)
مسألة(1) إذا نقل الميت الى مكان أخر
٥٠٤ ص
(٣٤٧)
مسألة(2) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
٥٠٤ ص
(٣٤٨)
مسألة(3) يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه
٥٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٠ - التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام

اهله كلاهما كافرين، و الظاهر ان يكون حكم تعزية أهله حينئذ هو الجواز و انها لا مستحبة و لا مكروهة، اما عدم الاستحباب فلانصراف ما يدل على استحبابها عنها، و كيف يمكن ان يقال بشمول مثل قوله عليه السلام من عزى مصابا كان له مثل أجره- لتعزية الكافر، و أي أجر للكافر حتى يكون مثله للمعزى، و اما عدم الكراهة فلعدم ما يدل عليها، و عند الشك فيها فمقتضى الأصل هو عدمها، و لعل هذا هو مراد العلامة (قده) حيث عبر بالجواز لا الاستحباب، و في كيفية تعزيته قيل ينبغي ان يكون دعائه بإلهام الصبر لا بالأجر مع ترك الدعاء للميت، و هل يجوز الدعاء له بالبقاء و طول العمر، احتمالان، أقواهما العدم، لما فيه من طلب بقاء الكافر على كفره و هو في معنى طلب بقاء الكفر.

(الصورة الثانية) ان يكون الميت كافرا و اهله مسلما، و حكم هذه الصورة هو جواز تعزية أهله المسلم بما يعزى به المسلم من طلب الأجر له و غيره دون الدعاء للميت (الصورة الثالثة) ان يكون الميت مسلما و اهله كافرا، و الحكم فيها هو جواز التعزية و طلب الرحمة للميت المسلم و كيفية تعزيته كالصورة الاولى، و في استحباب تعزيته وجهان ناشيا من ثبوت عود المنفعة منها الى الميت أيضا بعد القطع بانتفاع اهله منها و عدمه، فعلى الأول تستحب التعزية لانتفاع الميت المسلم بها دون الأخير، و لعل الأخير هو الأقوى.

[التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام]

التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام و يكره الأكل عندهم و في خبر انه عمل أهل الجاهلية.

و يدل على استحباب إرسال الطعام إليهم مرسل الفقيه و خبر حفص و هشام و خبر ابى بصير و قد تقدم نقلها في الأمر الخامس من الأمر المتقدم، ص ٤٨٥ و الظاهر من الاخبار و كلام الأصحاب ان الأمر بالطعام في الثلاثة متوجه الى جيران الميت و أقربائه، و الظاهر تقييده بما إذا لم يوص الميت بما يصرف لذلك من ماله و إلا سقط الحكم المذكور، و قال في الذكرى لو اوصى الميت بذلك نفذت وصيته لانه نوع من البر و يلحقه ثوابه بعد موته، و لكن لو فوض الى غير اهله لكان انسب لاشتغالهم بمصابهم‌