مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٩ - مسألة(١) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
و قد تقدم في الأمر الخامس و السادس في طي المسألة الثالثة من الفصل المذكور
[السابع عشر اذن الولي]
السابع عشر اذن الولي.
و قد تقدم في المسألة الاولى من الفصل المذكور و في مبحث غسل الميت.
[مسائل]
[مسألة (١) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث]
مسألة (١) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و اباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا و ذهبا أو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
في هذه المسألة أمور (الأول) لا يشترط في صلاة الميت الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و قد ادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر بل في الجواهر انه محصل لعدم ظهور عبارة من نسب اليه الخلاف في خلافه كمقنعة المفيد و كالسيد المرتضى، و يدل على ذلك غير واحد من النصوص (كصحيحة محمد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهور قال فليكبر معهم (و موثقة يونس) قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال عليه السلام نعم انما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء (و خبر عبد الرحمن) عنه عليه السلام قال قلت الحائض تصلي على الجنازة، قال عليه السلام نعم و لا تقف معهم و تقف منفردة (و موثقة سماعة) عنه عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة قال تتيمم و تصلى عليها و تقوم وحدها بارزة عن الصف (و مرسلة ابن المغيرة) عنه عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم و لا تقف معهم و الجنب يصلى على الجنازة (و مرسلة حريز) عنه عليه السلام: الطامث تصلى على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود و الجنب يتيمم و يصلى على الجنازة (و خبر الفضل بن شاذان) عن الرضا عليه السلام قال انما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع