مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢١ - الأول إقعاده حال الغسل
بالخصوص، نعم لا بأس به لاستحبابهما مطلقا للغاسل و غيره، و في صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: ما من مؤمن غسل مؤمنا و يقول و هو يغسله يا رب عفوك عفوك الا عفى اللّه تعالى عنه، و في رواية سعد الإسكافي عن الباقر عليه السلام: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه و فرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر اللّه تعالى له ذنوب سنة الا الكبائر.
[الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه]
الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
و في الفقه الرضوي و عليك بأداء الأمانة فإنه روى عن الصادق عليه السلام انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له قلت كيف يؤدي الأمانة قال عليه السلام لا يخبر بما يرى.
[فصل في مكروهات الغسل]
فصل في مكروهات الغسل
[الأول إقعاده حال الغسل]
الأول إقعاده حال الغسل.
المشهور على كراهة إقعاد الميت في حال الغسل، و في الخلاف إجماع الفرقة و عملهم على كراهته، و عن التذكرة نسبتها إلى علمائنا و يستدل لها بخبر الكاهلي، و فيه: إياك ان تقعده، و بأنه ضد الرفق المأمور به عموما و خصوصا في الميت، و المحكي عن الغنية حرمته، و عن ابن سعيد انه المنصوص على حرمته، و تأمل المحقق (قده) في المعتبر في كراهته لصحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام حين سئله عن الميت فقال عليه السلام أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا، و حكى في المعتبر عن استبصار الشيخ ان هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به ثم قال ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لا معنى لتنزيلها على التقية، و صرح غير واحد من الأساطين بعدم العثور على غير صحيح