مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١٨ - مسألة(١) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا
النداء بالمأثور، و لعل هذا المقدار كاف في الحكم بالاستحباب مع التسامح في دليله و صدق البلوغ بفتوى الفقيه.
[الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها]
الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
و قد تقدم حكم هذا في الأمر الثالث من الأمور المذكورة في طي المسألة السابعة عشر من فصل الصلاة على الميت.
[الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع]
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه يشكل ان كان بقصد الخصوصية و الورود.
قال في المدارك و لم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت و لا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك (و أورد عليه في الجواهر) بان مقتضى هذا التعليل الرفع أيضا في غير الدعاء للميت (أقول) و لكن المستفاد منه لو تم هو استحباب الرفع من حيث ان المصلى في حالة الدعاء لا من حيث ان الرفع وظيفة للصلاة و من آدابه، و هذا ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله يشكل ان كان بقصد الخصوصية و الورود.
[مسألة (١) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا]
مسألة (١) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا، و ان أراد التشريك فهو على وجهين- الأول- ان يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة، و الاولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الى المصلى، حرا كان أو عبدا، كما انه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب اليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا، و لو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية، و مع التساوي فالقرعة، و كل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق- الثاني- ان يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم المصلى وسط الصف بان يجعل رأس كل عند ألية الأخر شبه الدرج و يراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما انه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
في هذه المسألة أمور (الأول) إذا اجتمعت جنازات يتخير المصلى بين ان