مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٥ - مسألة(١) إذا سقط من بدن الميت شيء
حميما (و خبر يعقوب بن زيد) عن الصادق عليه السلام قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار، و المرسل المروي في الفقيه عن الباقر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت الا ان يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي به نفسك، و في فقه الرضا عليه السلام و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا.
و هذا الاستثناء المذكور في المرسل و الفقه الرضوي هو المنشأ لاستثناء جماعة صورة شدة البرد، و هل المدار على مراعاة جانب الميت كما هو الظاهر من الخبرين، أو جانب الغاسل كما يظهر من الشيخ في الخلاف حيث يقول: الا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو مراعاة أحدهما من الميت و الغاسل- كما يظهر من المتن حيث استثنى صورة الاضطرار و لم يقيده بأحد الجانبين، وجوه، أقربها الأخير و استثنى في الخلاف أيضا ما إذا كان على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار.
[العاشر التخطي عليه حين الغسل]
العاشر التخطي عليه حين الغسل.
و قد فسر التخطي (به گام زدن بر روى ميت) و لعل وجه كراهته هو صيرورة الميت بين رجلي الغاسل حينئذ، و قد مر كراهته في الأمر الثاني.
[الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة]
الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة، بل يستحب ان يحفر لها بالخصوص حفيرة.
و قد مر ذلك في باب مستحبات الغسل.
[الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا]
الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا.
و قد مر ذلك أيضا هناك.
[مسائل]
[مسألة (١) إذا سقط من بدن الميت شيء]
مسألة (١) إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن بل يستفاد من بعض الاخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال الحمد لله ثم أعطاه الصادق عليه السلام و قال ادفنه معي في قبري.
و قد مر حكم ما يسقط من الميت في طي البحث السابق، و الخبر الذي أشار إليه في المتن مذكور في الكافي و فيه ان أبا جعفر عليه السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ثم قال الحمد للّه ثم قال يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معى ثم مكث بعد