مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠٩ - التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
[السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت]
السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر منها على أيمنه.
و يدل على ذلك ما في الفقيه في كيفية التكفين قال ثم تلفه في إزار و حبرة و تبدء بالشق الأيسر فتمده على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر، و قال في الحدائق: و هذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب و اعترف كثير منهم بعدم النص عليها، ثم حكى عن المدارك انه قال: و لعل وجهه التيمن و التبرك (أقول) لا محل للتمسك بالتيمن و التبرك لاستحباب ذلك، و يمكن ان يقال بكفاية ذكر ذلك في الفقيه مع ذهاب المشهور الى العمل به، مضافا الى نقله عن كتاب فقه الرضا فان فيه عين ما في الفقيه، و كان على المصنف (قده) أيضا ان يذكر في الترتيب بمثل ما في الفقيه من البدئة بمد الشق الأيسر على الأيمن ثم مد الأيمن على الأيسر، و يمكن ان يستأنس لذلك أي لأصل مد احد الجانبين على الأخر بكونه احفظ للجسد و استر له (و كيف كان) فلا ينبغي الإشكال في رجحانه.
[الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة]
الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.
و ليس على استحباب ذلك نص بالخصوص، قال في المدارك ذكره الشيخ و اتباعه و لا اعرف المستند (أقول) و نسبه في الذكرى الى الشيخ و الأصحاب و هو يشعر بالإجماع عليه و قال في الجواهر بلا خلاف أجده بين الأصحاب، و لعل ذلك كاف في صحة الحكم باستحبابه، و اللّه العالم.
[التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث]
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و ان كان هو الغاسل له فيستحب ان يغسل يديه الى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات و يغسل رجليه الى الركبتين و الاولى ان يغسل كلما تنجس من بدنه و ان يغتسل غسل المس قبل التكفين.
اعلم ان المصنف (قده) ذكر في فصل الوضوءات المستحبة استحباب الوضوء لتكفين الميت لمن غسله و لم يغتسل غسل المس، و مقتضاه عدم استحبابه لغير من غسله أو غسله و اغتسل بعده غسل المس، و في هذا الموضع حكم باستحباب كون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إطلاقه يعم الطهارة من الحدث الأكبر