مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٢٥ - مسائل
[فصل في الدفن]
فصل (في الدفن)
[مسائل]
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما و الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط كون الحفرة على الوجه المذكور و ان كان الا من حاصلا بدونه.
في هذا المتن أمور (الأول) يجب دفن الميت بالوجوب الكفائي بإجماع المسلمين- كما في المعتبر و غيره من كتب الأصحاب- و بالإجماع كما في الغنية و غيرها، و لا إشكال في كون وجوبه كفائيا، و قد تقدم في أول مبحث أحكام الأموات ان الوجوب الكفائي قد يكون من ناحية عدم قابلية متعلقة للتكرر كالقتل فيجب تحققه على نحو صرف الوجود من كل مكلف، و يسقط بتحققه من واحد منهم عن الآخرين، بل بتحققه من غير المكلف بل و لو من غير فاعل مختار، و قد يكون من ناحية عدم بقاء ملاكه بعد تحقق متعلقة، و لو أمكن تكرره- كغسل الميت و الصلاة عليه، و دفن الميت من قبيل الأول حيث انه لا يقبل التكرر إلا بإخراجه من مدفنه بخلاف الغسل و الصلاة (و كيف كان) فلا إشكال في كون وجوبه كفائيا و انه يجب في كل من يجب تجهيزه و هو المسلم و من بحكمه، و اما غيره فلا إشكال في عدم الوجوب مع الا من إيذاء الناس، و هل يجب مع عدم الأمن منه حفظا للناس عن التأذي برائحته، الأقوى ذلك، لكن لا الدفن المعهود بل ستره عن انتشار رائحته، و لو برميه في الصحراء إذا تحقق به ذلك، و لا يجب حفظ جثته عن السباع.