مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢١٥ - العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه
و اما ما يترائى من ظاهر عبارته (قده) من اشتراط نية أحد الأمرين في تحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة و لا دليل على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين فكلام خال عن التحصيل لو لا حمله على ما ذكرناه، و اللّه العالم.
[العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه]
العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه بأن يكتب فلان بن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان محمدا صلى الله عليه و آله رسول الله و ان عليا و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله صلى الله عليه و آله و أئمتي و ان البعث و الثواب و العقاب حق.
اعلم ان الوارد من الاخبار في باب الكتابة على الكفن هو الخبر المحكي عن إكمال الدين عن ابى كهمس عن الصادق عليه السلام، و فيه انه عليه السلام دعى بكفنه- اى بكفن ابنه إسماعيل- فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد ان لا إله إلا اللّه (و عن الاحتجاج) انه كتب على إزار ابنه إسماعيل لكن الأصحاب و سعوا في ذلك من حيث المكتوب عليه و المكتوب و ما يكتب به و كيفية الكتابة مع اختلاف منهم في ذلك، (اما المكتوب عليه) فعن جماعة التعبير بالأكفان بقول مطلق، و الظاهر جميعها، و في الشرائع ان يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين، و في الإرشاد: اللفافة بدل الحبرة، و لعل المراد الأعم من الحبرة و الإزار فيرجع الى ما في الشرائع، و عن المفيد ترك الإزار، و عن ابن زهرة ترك الحبرة و عن المبسوط زيادة العمامة، و عن الوسيلة و غيرها بإسقاط الجريدتين، و في المتن جميع قطع الكفن و سيتعرض للجريدتين فيما يأتي، و هذا الحكم بهذا النحو من العموم في المكتوب عليه هو المشهور بين الأصحاب كما نسبه إليهم الشيخ الأكبر في الطهارة (و يستدل لأصل جوازه) بأصالة الحل و بها يندفع توهم التشريع، و لرجحانه بعمومات الاستشفاع و الاستدفاع و التبرك، و بها يندفع توهم معارضتها مع ما يدل على مرجوحية الاستخفاف و ذلك لمنع تحققه مع قصد الاستشفاع، فتكون تلك العمومات واردة على عمومات مرجوحية الاستخفاف لذهاب موضوع الاستخفاف عند تحقق قصد الاستشفاع، فلم يبق الا دعوى انها في معرض التلوث بما يخرج من بدن الميت من الدم و القيح،