مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٥ - أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا
[فصل في مستحبات الكفن]
فصل (في مستحبات الكفن) و هي أمور
[أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا]
(أحدها) العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا و الاولى ان تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر.
في هذا المتن الأمور (الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق على استحباب زيادة العمامة في كفن الرجل، قال في الحدائق: و الحكمان- يعنى العمامة للرجل و تحنكه- مجمع عليهما و الاخبار بها كثيرة (انتهى) و لأحد لها طولا و لا عرضا الا ما يصدق به العمامة عرفا على ما صرح به الأصحاب.
(الأمر الثاني) المعروف في كيفية العمامة (بل قيل لا خلاف فيها ظاهرا بل ادعى عليها الإجماع) ما ذكره في الشرائع من انه يعمم بها رأس الميت لفا و يخرج طرفاها من تحت حنكه و يلقيان على صدره.
و في خبر يونس: ثم يعمم، يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره (و في خبر عثمان بن النواء) [١] عن الصادق عليه السلام: و إذا عممته فلا تعمه عمة الأعرابي، قلت كيف اصنع، قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره، و في بعض النسخ على ظهره (و في حسنة حمران بن أعين):
ثم خذوا عمامة و انشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته (و في صحيحة ابن ابى عمير) في العمامة للميت، قال عليه السلام حنكه، و في صحيحة
[١] عثمان بن النواء الكوفي: عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.
و ظاهره كونه إماميا و لكن حاله مجهول (رجال الممقاني رحمه اللّه).