مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - مسألة(٧) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
لا ينبغي الإشكال مع الجهل بكون الميت رجلا أو امرأة أن يأتي بالضمائر مذكرة باعتبار الشخص أو الجسد و نحو ذلك أو مؤنثة بلحاظ الجنازة أو النفس أو الجثة، و ذلك لان المعتبر في صحة الصلاة هو تعيين الميت الذي يصلى عليه و يكفي في تعيينه كونه بين يدي المصلى و لا يحتاج الى تشخيصه بكونه رجلا أو امرأة، بل يصح استعمال الضمير المذكر في المؤنث بلحاظ لفظ البدن و نحوه في صورة العلم بكونها امرأة و كذا استعمال الضمير المؤنث في مورد المذكر باعتبار الجنازة و نحوها مع العلم بكونه رجلا و اما لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا بموارد استعمالها من غير التفات الى اللحاظين المذكورين فالظاهر صيرورته غلطا، و في صحة الصلاة معه اشكال لاعتبار العربية في الأدعية المقررة و اعتبار كونها على النحو المعهود لا على وجه يكون غلطا، و لكن المصنف (قده) في المتن استظهر الصحة، و هو لا يخلو عن المنع، و اللّه العالم.
[مسألة (٦) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
مسألة (٦) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و ان كان الاحتياط اولى.
لو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل للاستصحاب أعني أصالة عدم الإتيان بالمشكوك و ذلك فيما إذا لم يشتغل بالدعاء بعد التكبير، لعدم جريان قاعدة التجاوز عن محل المشكوك، و اما إذا كان مشغولا بالدعاء بعد التكبيرة الثانية مثلا و شك في إتيان التكبير الأول فهل يرجع الى قاعدة التجاوز أولا، وجهان مبنيان على صحة جريان القاعدة هنا أو انها تخصص بالصلاة التي فيها الركوع و السجود كما هو المتظاهر من النصوص الواردة فيها، و لا يبعد الثاني، و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو هو البناء على الأقل و الإتيان بالمشكوك من باب الاحتياط، فلو اتى به ثم تبين انه كان قد اتى به صحت الصلاة لما تقدم من عدم البطلان بالزيادة.
[مسألة (٧) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها]
مسألة (٧) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
لا إشكال في الجواز مع عدم الحفظ و عدم التمكن منه لجواز ذلك في المكتوبة