مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٤٣ - مسألة(٤) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
واجبا توصليا يسقط بتحققه و لو بفعل محرم كتطهير المتنجس بالماء المغصوب، و من ان الواجب من التكفين هو اللف في الثوب المباح، فاللف في المغصوب ليس من افراد ما تعلق به الأمر و لو مع قطع النظر عن الوجوب- و بعبارة أوضح- لم يتحقق مصداق التكفين و لو مع قطع النظر عن وجوبه لتخصص متعلقة بكونه في غير المغصوب و لعل هذا الأخير أقرب، و اللّه العالم.
[مسألة (٤) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس]
مسألة (٤) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص و ان كان الميت طفلا أو امرأة و لا بالمذهب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط ان لا يكون من جلد المأكول، و اما من وبره و شعره فلا بأس و ان كان الأحوط فيما أيضا المنع و اما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
في هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز التكفين اختيارا بالنجس بلا خلاف ظاهر فيه، و عن المعتبر و الذكرى دعوى الإجماع على اعتبار طهارته (و يدل عليه) ما يدل على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين، الدال على وجوبها قبله بطريق اولى، و لا فرق في النجاسة بين ان تكون ذاتية كجلد الميتة و شعر الخنزير، أو عرضية كما ادعى عليه الإجماع في الذكرى، كما لا فرق بين ما عفى عنها في الصلاة و غيرها لإطلاق معقد الإجماع المدعى في المعتبر و الذكرى، اللهم الا ان يقال بانصرافه الى ما لا يجوز فيه الصلاة كما يؤيده الإجماع المحكي عن الغنية على عدم جواز التكفين فيما لا يجوز فيه الصلاة، و كيف كان فالأحوط- لو لم يكن أقوى- هو المنع عما يعفى عنه في الصلاة.
(الثاني) لا يجوز التكفين بالحرير الخالص إجماعا على ما ادعاه غير واحد من الأساطين، و استدلوا له بعد الإجماع بالاخبار و الأصول، فمن الأول مضمرة الحسن بن راشد- على ما في الكافي- و عن ابى الحسن الثالث مرسلا- على ما في الفقيه- عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني [١] من قز [٢] و قطن هل يصلح ان
[١] العصب بالعين و الصاد المهملتين هو البرد لانه يصبغ بالعصب و هو نبت- كذا ذكره في الذكرى- و قال ابن الأثير في النهاية: العصب برود يمنية يعصب غزلها اى يجمع و يشد ثم يصبغ و ينسج بها (وافى).
[٢] القز بالفتح و التشديد ما يعمل من الابريشم، و عن بعضهم القز و الابريشم كالحنطة و الدقيق (مجمع البحرين).