مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩٩ - مسألة(٢٢) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما
[مسألة (٢١) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة]
مسألة (٢١) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و ان لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
و ذلك لعدم معهوديته بين المسلمين و خروجه عن المتعارف بينهم و عدم القول بجوازه من احد، قال في الجواهر: الا انى لم أجد نصا لأحد من الأصحاب بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى في عدم اجتماعهما (انتهى).
[مسألة (٢٢) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما]
مسألة (٢٢) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما منفردا و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و ان كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد و الا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
استدل في الجواهر لإثبات جواز تشريك الأموات المتعددة في صلاة واحدة بالإجماع و النصوص المستفيضة، و مراده من النصوص هي الواردة في كيفية وضع الرجل و المرأة و الطفل معهما على ما يأتي في المسألة الاولى من الفصل الاتى في آداب صلاة الميت، و ليس جواز التشريك من باب تداخل الصلوات لكي تكون الصلاة على ميتين كالاجتزاء بغسل واحد مع تعدد موجبه، المعبر عنه بالتداخل المسببي، بل المستظهر من النصوص و الفتاوى هو وجوب طبيعة الصلاة القدر المشترك بين افرادها الصادق على الواحد و المتعدد، على جنس الميت الصادق على الواحد و المتعدد أيضا فتكون الصلاة على المتعدد فردا من الطبيعة المأمور بها و ما بها يتحقق امتثال الأمر بها كالصلاة على الميت الواحد، حيث ان الإتيان بها أيضا من احد طرق امتثال الأمر بها.
و هل الحكم هو التخيير بين التشريك و التفريق من دون أفضلية أحدهما على الأخر، أو ان الأفضل هو التفريق، وجهان بل قولان، المحكي عن المبسوط و السرائر و التذكرة و النهاية هو افضلية التفريق، و استدل لها في المبسوط و السرائر بأن صلوتين فيما إذا كان الميت اثنين أفضل من صلاة واحدة، و في التذكرة و النهاية