مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٣٦ - مسألة(١٠) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
لان الدفن أيضا من أحكامه التي تعمها ولاية اولى الأرحام بها مع اختلاف الأولياء في مدفن أمواتهم اختلافا ناشيا عن تفاوت الأماكن شرفا و عزا تفاوتا لا ينضبط فيكون الاختيار و الولاية لهم.
[مسألة (٨) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
مسألة (٨) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.
قد ذكرنا في الأمر الثالث في طي المسألة الثالثة من فصل شرائط صلاة الميت ما يتعلق بالظن في القبلة و قلنا انه يعم كلما يشترط فيه الاستقبال.
[مسألة (٩) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين]
مسألة (٩) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و اما إذا كان الزنا من احد الطرفين و كان الطرف الأخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه
تقديم حكم ولد الزنا من المسلم في المسألة الثالثة من هذا الفصل و في أول فصل غسل الميت.
[مسألة (١٠) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
مسألة (١٠) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنها في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش اما الكافر فلعدم الحرمة و اما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
في هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، و ظاهر المستند الإجماع عليه و لكونه هتكا و لأنه أذى للمسلم بتأذيه من عذابهم، و ظاهر المحقق في المعتبر إرسال ذلك من المسلمات، حيث يستدل لجواز دفن الكافرة الحامل من المسلم في مقابر المسلمين بان الولد لما كان محكوما بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة (و كيف كان) فلا إشكال في الحكم، و كذا في عدم جواز دفن الكافر في مقابر المسلمين للإجماع كما في التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و الروض، و استدل لهم في النهاية بأن المسلمين يتأذون بعذابهم، و هذا الاستدلال و ان لم يكن بينا بعد كون كل نفس بما كسبت رهينة وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ، لكن تحقق الإجماع كاف في ثبوت الحكم، قال في الذكرى: اجمع العلماء على انه