مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٩ - التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه و امسح يدك على بطنه و ظهره ثم رده الى جنبه الأيمن- الى ان قال- و امسح يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- في غسله بماء الكافور: و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- و ادخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبيه ظاهرة كلما غسلت منه شيئا أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه (و في مرسل يونس) و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه (و في موثق عمار): و تمر يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- و تمر يدك على جسده كله. هذا كله مضافا الى رجحان زيادة الاستظهار فيما إذا لم ينته الى سقوط شيء من اجزاء بدنه و الا فيكتفى بصب الماء عليه بناء على حرمة إسقاط شيء من بدن الميت من شعره و ظفره و نحوهما بل مع كراهته أيضا كما سيأتي في مكروهات الغسل- حيث يزاحم رجحانه مع كراهة إسقاطه.
[السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب]
السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب.
و قد مر الكلام في استحباب ذلك مستوفى في المسألة الرابعة من فصل كيفية الغسل.
[الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه]
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
ففي صحيحة الحلبي: فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته، و في الفقه الرضوي: و الق عليه ثوبا ينشف الماء. و هذه الاخبار- كما ترى- تدل على استحباب نشفه بالثوب، و لعل عطف المصنف (قده)- أو نحوه- على الثوب لأجل استفادة كون المناط هو تجفيفه بما ينشفه و لو لم يكن ثوبا، و لا بأس به.
[التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة]
التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا الى غسل يديه الى نصف الذراع.
و قد تقدم الكلام في هذا الأمر مستوفى في المسألة الثالثة من فصل كيفية الغسل و قلنا ان الأقوى استحباب توضيه، و الاولى ان يكون قبل الغسل لدلالة الأخبار الواردة في توضيه عليه، لكن المصنف (قده) في هذا المقام خص استحبابه بما قبل كل من الغسلين الأولين، و لم يظهر لي من الاخبار وجه له و لم أر من تعرض له أيضا و الظاهر