مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٥١ - مسألة(١٢) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
[مسألة (١٠) يكره اتباع النعش بالمجمرة]
مسألة (١٠) يكره اتباع النعش بالمجمرة و كذا في حال الغسل.
و في المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال أكره أن يتبع بمجمرة، و في خبر أخر عنه عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى ان يتبع جنازة بمجمرة، و في خبر غياث بن إبراهيم: و كان يكره ان يتبع الميت بمجمرة، هذا في اتباع النعش بالمجمرة و اما كراهة استعمالها في حال الغسل فالمشهور كراهة الدخنة في حاله كما اعترف به في المعتبر حيث يقول: و لا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل، و استحسنه الفقهاء (لنا) ان الاستحباب يتوقف ثبوتها على دلالة الشرع و التقدير عدمها (لا يقال) ذلك لدفع الرائحة الكريهة (لأنا نقول) ليس الرائحة دائمة مع كل ميت، و لان ذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير، و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم الطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم (انتهى ما في المعتبر).
و قال في الحدائق: لم أقف في الاخبار على ما يدل على حكم الدخنة حال الغسل لا نفيا و لا إثباتا، لكن لا يبعد من حيث اتفاق العامة على استحباب ذلك و اشتهاره بينهم ان يقال بالكراهة للأخبار الدالة على الأخذ بخلافهم مطلقا (انتهى ما في الحدائق).
[مسألة (١١) يبدء في التحنيط بالجبهة]
مسألة (١١) يبدء في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير.
و في الفقه الرضوي: و تبدء بجهته و تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقي على صدره و وسط راحتيه، و ظاهره كظاهر المتن وجوب البدئة بالجبهة، و لذا علق عليه أستادنا الأعظم العراقي (قده) بقوله: في وجوبه تأمل، و قال سيد الفقهاء البروجردي (قده):
على الأحوط، و لكن قال في المستند بعد ذكر الخبر: و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة و هو كاف لذلك (انتهى).
[مسألة (١٢) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
مسألة (١٢) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول و إذا دار الأمر في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة.