مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٦ - مسألة(١٠) إذا ارتفع العذر عن الغسل
و على التقصير في إحرام العمرة سواء كانت عمرة التمتع أو العمرة المفردة.
(الخامس) لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتكف و لا المعتدة بعدة الوفاة من حيث حرمة الطيب عليهما، و ذلك للأصل و العمومات و لبطلان الاعتداد و الاعتكاف بالموت و لبطلان قياسهما على المحرم لو قلنا ببقائهما بعد الموت.
(السادس) ظاهر الاخبار المتقدمة بل صريح بعضها مساواة المحرم مع المحل في جميع ما يعتبر في تجهيز الميت الا تقريب الطيب، و عليه فيجب الإتيان بالغسل الثاني مجردا عن الكافور، و لا وجه لسقوطه رأسا فيكون الحكم هنا كما لو تعذر الكافور عقلا حيث تقدم وجوب الغسل الثاني بالماء القراح، بل وجوبه في المقام أوضح لدلالة الأخبار المتقدمة على مساواة حكم المحرم مع المحل إلا في تقريب الطيب، الدالة بعمومها على بقاء وجوب أصل الغسل الثاني و ان سقط وجوب الخليط فيه، و قد تقدم الاستدلال ببقاء وجوب الغسل في التعذر الشرعي للخليط على بقائه في التعذر العقلي أيضا، و اللّه الهادي.
[مسألة (١٠) إذا ارتفع العذر عن الغسل]
مسألة (١٠) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
في المسألة قولان، فظاهر المحكي عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض هو الوجوب، و عن صريح المدارك و ظاهر الأردبيلي هو العدم، و مبنى القولين هو البناء على ان الغسل الناقص عند الأمر به و كذا التيمم هل هو بدل عن الغسل التام كوضوء صاحب الجبيرة الذي بدل عن الوضوء التام و كذا وضوء الا قطع الذي هو بدل عن وضوء الصحيح بل الوضوء في حال التقية الذي هو بدل عن الوضوء في غير حال التقية، أو انه شيء وجب في حال الاضطرار يكتفى به ما دام الاضطرار باقيا (و بعبارة أخرى) كون سقوط التكليف في حال الاضطرار بإتيان البدل الاضطراري و انه المسقط للتكليف عند إتيانه، أو كون الاضطرار موجبا لسقوطه الا انه ثبت في حاله البدل من باب الاكتفاء به ما دام بقاء الاضطرار.
(و بعبارة ثالثة) هل الفرد الاضطراري في حال الاضطرار هو الواجب على