مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٤ - العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي
بعد الغسل مستدلا بإجماع الفرقة و عملهم، و قال المحقق في المعتبر و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع و مع عدم الدلالة فلا توظيف، و عن الذكرى انه لا تلين بعد الغسل لعدم فائدته.
[التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع]
التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات و الاولى ان يكون في الأول بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في الثالث بالقراح.
و في مرسلة يونس: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع- الى ان قال- ثم صب الماء في الانية و الق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدء بيديه ثم بفرجه- الى ان قال- و اغسله بالماء القراح كما غسلته في المرتين الأوليين (و في صحيح الحلبي) ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر (و في الفقه الرضوي) تبتدء بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا- الى ان قال- ثم تغسله مرة أخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة.
و يظهر من هذه الاخبار أولوية كون الأول بماء السدر و الثاني بماء الكافور و الثالث بالماء القراح (و ربما يقال) بمعارضة مرسلة يونس و الفقه الرضوي في تحديد المغسول بنصف الذراع بما في صحيح الحلبي من التحديد بالكف كما يعارضهما ما في صحيح ابن يقطين من التحديد بالمرفق، و فيه: يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض، و حمل الكف في صحيح الحلبي على ما يعم الذراع بعيد (و الاولى) الحمل على الاختلاف في الفضل و ان الأفضل هو الغسل الى المرفق و دونه الى نصف الذراع و دونه الاكتفاء بغسل الكفين من الزندين الى رؤس الأصابع، و قد مر مثل ذلك في غسل الجنابة أيضا.
[العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي]
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه و أنفه.
الرغوة بفتح الراء و ضمها و حكى الكسر: الزبد يعلو الشيء عند غليانه، و في مرسل يونس: ثم اغسل رأسه برغوة السدر و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا يدخل