مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٠ - مسألة(٢٠) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
منه مع الامام، و لذا لا تبطل صلوته في السبق عمدا إذا لم يعد مع الامام و ان أثم بتفويت المتابعة، فمع السهو و الظن لا اثم بفواتها، و رجوع الساهي في الفريضة لقيام الدليل عليه فيها المنتفي في صلاة الميت، نعم لا بأس بالقول باستحباب الإعادة لإطلاق خبر الحميري المتقدم و لا يضره دعوى انصرافه الى الفريضة بعد كون الحكم ندبيا للتسامح، و اللّه العالم بأحكامه.
[مسألة (٢٠) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة]
مسألة (٢٠) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلوته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و ان كان مخففا و ان لم يمهلوه يأتي ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة ان أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
في هذه المسألة أمور (الأول) إذا حضر في أثناء صلاة الامام فله ان يدخل معه في الجماعة، و في الجواهر بلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه، و يدل عليه إطلاق دليل الجماعة و إطلاق نصوص المسبوق و الاخبار الخاصة الواردة في خصوص صلاة الميت كالمحكي عن الدعائم عن الصادق عليه السلام: من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليدخل معهم فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه و انصرف فإذا دخل معهم فليكبر و ليجعل ذلك أول صلوته، و نحوه غيره مما يأتي.
(الثاني) صريح الخبر المتقدم في قوله عليه السلام: و ليجعل ذلك أول صلوته و ظاهر قوله أتم ما بقي عليه و انصرف- هو ان يجعل أول تكبيراته أول صلوته فيأتي بعد التكبير الأول منه بالشهادتين و هكذا على الترتيب الموظف بعد كل تكبيرة منه و يأتي بما هو وظيفته من الدعاء لا بما هو وظيفة الامام و إذا فرغ الإمام يأتي هو بالبقية (و في صحيح العيص) عن الصادق عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال عليه السلام يتم ما بقي (و صحيح الحلبي) عنه عليه السلام إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
و ربما يقال بمعارضة هذه الاخبار مع خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام