مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩١ - الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله
احد الطهورين لا يدل على حصول اثر الخليط به أيضا (و لعل هذا الأخير هو الأظهر) كما قواه في الجواهر أيضا، الا انه قال: لم نقف على هذا التفصيل لأحد من الأصحاب (و كيف كان) فعلى المختار من عدم ارتفاع الحدث و الخبث في الغسل بالماء القراح يكون عدم ارتفاعهما هنا اولى، و قد مر الكلام في ذلك في غسل المس مستوفى.
[فصل في شرائط الغسل]
فصل في شرائط الغسل
[و هي أمور]
و هي أمور
[الأول نية القربة]
(الأول) نية القربة على ما مر في باب الوضوء
و قد تقدم البحث عن اعتبار النية في غسل الميت مستوفى في أحكام الأموات في الفصل المعقود لاعتبار النية على نحو ما مر في الوضوء. ص ٤٢٥ ج ٥
[الثاني طهارة الماء]
(الثاني) طهارة الماء
و استدل في المستند له و لاعتبار إطلاق الماء و إباحته بالإجماع و الاخبار، و لم أظفر بخبر يدل على اعتبار طهارة الماء في غسل الميت، و لعل نظره (قده) الى ما ورد في اعتبار طهارة الماء في غسل الجنابة مع ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة أو انه هو (و كيف كان) فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الطهارة للإجماع عليه و ما هو المرتكز في الأذهان من ان المتنجس لا يصير مطهرا، و لاعتبارها في غسل الجنابة مع ظهور وحدة الأغسال و ان ما يعتبر في واحد منها يعتبر في الجميع مع ما ورد من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة أو انه هو، و يؤيده ما ورد من الاخبار في اعتبارها في ماء الوضوء.
[الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله]
(الثالث) إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
و قد مر حكم هذه المسألة مستوفى في المسألة الاولى في الفصل المعقود في كيفية غسل الميت ص ٥٤، و في مبحث غسل الجنابة.