مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٧ - الثاني عشر اباحة المكان
عدمه يسقط كما سيأتي في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
[التاسع ان يكون قائما]
التاسع ان يكون قائما.
إجماعا كما في غير واحد من العبائر، و في الحدائق انه مسلم بينهم لأراد له و لا مناقش فيه، و للسيرة المستمرة عليها، و النصوص المتظافرة المشتملة على الأمر بالقيام و الوقوف بالكيفية المخصوصة و كيفية الوقوف على الجنائز المتعددة حسبما يأتي، و اشتمال جملة منها على المندوبات لا ينافي الاستدلال بها على وجوب أصل القيام- كما مر نظيره في الاستقبال- (و استدل له في الذكرى) بعد دعوى الإجماع على وجوبه بأنه الركن الأظهر لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم و الأئمة عليهم السلام و الصحابة صلوا عليها- أي الجنازة- قياما و التأسي واجب خصوصا في الصلاة لقول النبي صلى اللّه عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، و لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة الا بالقيام، فيتعين (أقول) و فيما افاده (قده) موارد للنظر لان فعل النبي و الأئمة عليهم السلام لا دلالة فيه على الوجوب، و التأسي بهم لا يثبت ذلك فإن أفعالهم عليهم السلام فيها مندوب و واجب، و قوله صلى اللّه عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي لا يشمل صلاة الميت لعدم صدق اسم الصلاة عليها حقيقة، و لو سلم الصدق فالانصراف عنها متحقق، و الأصل بعد شغل الذمة و ان كان هو عدم البراءة الا ان الكلام هنا في أصل شغل الذمة بالقيام فإنه إذا كان مشكوكا يرجع فيه الى البراءة كما هو الشأن في كل ما يشك في جزئيته أو شرطيته، هذا كله مع التمكن من القيام، و مع العجز عنه يأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من هذا الفصل.
[العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام]
العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام.
و قد مر الوجه في ذلك في أول فصل كيفية هذه الصلاة.
[الحادي عشر قصد القربة]
الحادي عشر قصد القربة.
و قد مر الوجه في ذلك في أول فصل كيفية هذه الصلاة.
[الثاني عشر اباحة المكان]
الثاني عشر اباحة المكان.
يعنى مكان المصلى، و وجه اعتبار اباحته كون القيام من أفعال الصلاة فإذا كان في المكان المغصوب يكون محرما و مع حرمته يمتنع ان يقع جزء من العبادة سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي أو قلنا بامتناعه، غاية الأمر انه