مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - أحدها يساره
(و لكن الحق) وجوب كفن الأمة على زوجها لا ظهرية ما دل على كون الكفن على الزوج عما دل على كونه على المولى، و قد ثبت في الأصول لزوم تحكيم الأظهر من العامين على الأخر و انما التساقط فيما إذا تساويا في الظهور.
(الثاني) احتمل في المدارك منع الحكم في المتمتع بها معللا بان المنصرف الى الذهن عند إطلاق الزوجة هي الدائمة، و يظهر من البيان و الدروس ذلك أيضا (و الأقوى) عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة بعد صدق اسم الزوجة عليها لا سيما ما جعل مدتها مدة طويلة، نعم لا يبعد دعوى الانصراف فيما إذا كانت المدة قصيرة مثل الساعة و الساعتين فماتت في تلك المدة.
(الثالث) منع في الرياض عن ثبوت الحكم في الناشزة بدعوى انصراف إطلاق الزوجة عنها (و لا يخفى ما فيه) إذ النشوز لا يقتضي المنع عن إطلاق الزوجة عليها كما هو واضح.
(الأمر الثالث) يلحق بالزوجة: المطلقة الرجعية لعموم المنزلة الواردة في بعض الاخبار.
(الأمر الرابع) لا فرق في الزوج بين الصغير و الكبير و لا بين العاقل و المجنون و لا بين المحجور عليه لسفه أو فلس و غيره، كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل للجميع، غاية الأمر أنه يعطى الولي من مال القاصر لتعلق الخطاب حينئذ بالولي، هذا في غير المحجور عليه بالفلس، اما هو فسيأتي حكمه في المتن.
[مسألة (٩) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور]
مسألة (٩) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
[أحدها يساره]
(أحدها) يساره بان يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا على مستثنيات الدين و الا فهو أو البعض الباقي من مالها.
في هذا المتن أمور (الأول) صرح جماعة باشتراط يسار الزوج في الوجوب، و قد نسبه في الذخيرة إلى الأصحاب، و في المدارك الى قطعهم و قد احتملا ثبوت الحكم للزوج المعسر أيضا لإطلاق النص، و المراد باليسار هو ان يكون مالكا بعد المستثنيات في الدين الأزيد من قوت يومه و ليلته و لعياله الواجب نفقتهم عليه- و لو