مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٨ - السادس عشر ان يكون مستور العورة
بناء على الجواز يصير الامتناع من ناحية المأمور به مع وجود المندوحة و بناء على الامتناع من ناحية الأمر و امتناع الأمر منه مع غلبة جانب النهي على الأمر على ما فصل في الأصول (و كيف كان) فلا يقع به الامتثال اما لأجل امتناع الأمر به أو لأجل امتناع حصول الامتثال به مع إمكان حصوله بغيره.
[الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية]
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
و في كشف الغطاء و تفسد بكل ما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل لهو أو لعب و ان قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها و يخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته (انتهى) و ما افاده (قده) جيد لان الامتثال انما يحصل بإتيان المأمور به و ذلك متوقف على صدق الاسم على المأتي به لأن الأمر انما تعلق بما يسمى بهذا الاسم فالواجب على المأمور أن يتعلق ارادته بعين ما تعلق به إرادة الأمر، و مع عدم صدق الاسم لا يحصل الامتثال.
[الرابع عشر الاستقرار]
الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلاة الأخر.
و في الجواهر: و هل يعتبر الاستقرار في القيام وجهان جزم بأولهما الأستاد في كشفه- الى ان قال- و لا يخلوا عن منع إذ لم يعتبر الاستقرار في مفهوم القيام فهو حينئذ كغيره مما يعتبر في الصلاة (انتهى) و مما ذكره (قده) يظهر وجه تقييد المصنف (قده) في المتن الاضطراب بقوله على وجه لا يصدق معه القيام، و الحاصل انه مع الاضطراب المخل بصدق القيام لا ينبغي الريب في البطلان لعدم صدق الاسم، و مع عدم الإخلال به يكون اعتبار عدمه مبنيا على اعتبار ما يعتبر في القيام في سائر الصلوات و سيأتي البحث عنه.
[الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط]
الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.
في المسألة الثالثة من الفصل الأول.
[السادس عشر ان يكون مستور العورة]
السادس عشر ان يكون مستور العورة ان تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.