مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٨ - مسألة(١١) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت
فلا ينبغي الإشكال في وجوب تغسيله لو اتفق خروجه.
و في المستمسك نفى البعد عن عدم وجوب الإعادة بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا في الفرض، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية (و فيه) ان تمامية البدلية كانت عند ابتداء الدفن لأجل بقاء التعذر قبله و قد ارتفع عند الخروج من القبر فلا يلحقه حكم ابتداء الدفن، و فورية الدفن ثانيا انما هي بعد تمامية التغسيل و هو غير متحقق بعد الخروج لفرض عدم ترتب الأثر على الناقص منه و كون سقوط الكامل منه بواسطة التعذر المرتفع بعد الخروج، و مع تسليم فورية وجوب الدفن فالمسلم منها هو الفورية العرفية التي لا ينافيها تغسيله قبله كما لا يخفى.
و لو ارتفع التعذر بعد الدفن مع توقف تغسيله على إخراجه من القبر فلا إشكال في حرمته فيما استلزم هتكه بتغيره، و مع عدمه ففي وجوب إخراجه لتغسيله أو حرمته وجهان، من إطلاق حرمة النبش حتى لاستدراك الغسل التام، و إطلاق معقد الإجماع المدعى في الرياض على عدم وجوب الإعادة بعد الدفن، و من منع حرمة النبش لأجل الاستدارك المذكور لكون ذاك الميت كمن لم يغسل أصلا الذي لا إشكال في وجوب إخراجه لتغسيله لو لم يلزم هتكه، و لكن صاحب الجواهر (قده) يدعى القطع باجزاء الغسل الناقص إذا ارتفع العذر بعد الدفن مع استلزام الغسل الكامل للنبش، و اللّه العالم بأحكامه.
[مسألة (١١) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت]
مسألة (١١) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت و ان كان الأحوط تيمم أخر بيد الميت ان أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و ان كان الأحوط التعدد.
لا إشكال في وجوب كون التيمم بيد الحي بضرب باطن كفيه على الأرض و المسح بهما على جبهة الميت و ظاهر كفيه- مع عدم إمكان ذلك بيد الميت- و اما مع إمكانه ففي وجوب كونه بيد الحي أو بيد الميت وجهان، و أسند في الجواهر تصريح بعض الأصحاب بالأول، و في الطهارة ان المعروف في كيفية التيمم ان المباشر يضرب بيده فيمسح بها وجه الميت نظير المريض العاجز عن مسح يديه على الأرض و لو بإعانة القادر (انتهى) و أيده في الجواهر بدليل الاعتبار، حيث ان التيمم بدل عن الغسل الذي يكون