مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - فصل في كيفية الصلاة على الميت
(الأمر الثاني) صرح العلامة و غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب الشهادتين بعد التكبير الأول و الصلاة على النبي و إله عليهم السلام بعد الثاني و الدعاء للمؤمنين بعد الثالث، و للميت بعد الرابع، و نسب الى المشهور أيضا، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه.
(و يستدل له) بخبر محمد بن مهاجر عن امه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين- و في نسخة و استغفر للمؤمنين و المؤمنات- ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف (و خبر إسماعيل بن همام) عن ابى الحسن عليه السلام، قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على اخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد اللّه و مجده في التكبيرة الاولى و دعا في الثانية للنبي صلى اللّه عليه و سلم و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة، و اما الذي كبر عليه أربعا