المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠١ - فيما لولم يؤدّ المعيل المعسر فطرة العيال
بعض أصحاب التعليق[١] و الميلاني[٢] و الآملي[٣] و الاصفهاني رحمهم الله[٤]. و قال: بالاحتياط الواجب بعض آخر من أصحاب التعليق کالعلّامة البروجردي و السيد عبد الهادي الشيرازي و الگلپايگاني و الاصطهباناتي رحمهم الله و غيرهم[٥].
و ذهب آخرون إلي عدم الوجوب جزماً، کما عن الشيخ رحمه الله في المبسوط[٦] و الخلاف[٧] و فخر المحقّقين[٨] و السيد الخمِیني رحمهم الله[٨]. و هذا هو الحقّ عندنا.
و الثالثة: التفصيل المنقول عن العلّامة رحمه الله [١٠]؛ فإنّه فصّل تارة: بين إعسار الزوج علِی حدّ يسقط عنه نفقة الزوجة فلا يقدر علِی إعطاء نفقة بحيث خرجت عن عيلولته، فتجب الفطرة عليها و إلّا لا تجب عليها؛ لصدق العيلولة، فلا تجب عليها الفطرة، کما لا تجب علِی الزوج؛ للإعسار.
و اُخري: بأنّ الفطرة إن کانت بالأصالة علِی الزوج سقطت ـ لإعساره ـ
[١] نفس المصدر.
[٢] محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة ٢: ٢٧٤.
[٣] مصباح الهدي ١٠: ٤٨٩.
[٤] راجع: وسيلة النجاة، ص ٢٩٦، مسالة ٤.
[٥] راجع: العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٠٩، الهامش ٢؛ العروة الوثقي و التعليقات عليها (ط . مؤسسة السبطين) ١١: ٤٢٤، الهامش ٤ و ص ٤٢٥، الهامش ١ و ٢.
[٦] المبسوط ١: ٢٤١.
[٧] الخلاف ٢: ١٤٧، مسالة ١٨٥.
[٨] ايضاح الفوائد ١: ٢١١.
[٩] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٠٩، الهامش ٢؛ تحرير الوسيلة ١: ٣٤٦، مسالة ٤.
[١٠] مختلف الشيعة ٣: ٢٧٧ـ٢٧٨.