المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٦ - عدم وجوب زکاة الفطرة علی الفقير
في الصحيح عن الحلبي عن الصادق علِیه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزکاة عليه صدقه الفطرة؟ قال: «لا»[١].
و الظاهر کون الوجه في أخذ الزکاة هو فقره و مسکنته؛ لأنّه المتبادر عند العرف في مثل هذه التعابير.
و في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن المبارک قال: قلت لأبي إبراهِیم علِیه السلام: علِی الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: «ليس عليه فطرة»[٢].
مثله حديث إسحاق بن عمّار و يزيد بن فرقد بکلا حديثيه أو أزيد[٣].
و حديث الفضيل عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و من حلّت عليه لم تحلّ له»[٤].
و حديث المقنعة عن يونس بن عمّار سمعت أبا عبدالله علِیه السلام يقول: «تحرم الزکاة علِی من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة علِی من عنده قوت السنة»[٥].
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٧٣، باب زکاة الفطرة، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٧٢، باب زکاة الفطرة، الحديث ٧، وفيه: «زکاة الفطرة»؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] راجع: وسائل الشيعة ٩: ٣٢١ – ٣٢٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة الباب ٢، الحديث ٦، ٧ و... .
[٤] تهذيب الأحکام ٤: ٧٣، باب زکاة الفطرة، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٩.
[٥] المقنعة، ص ٢٤٨، باب زکاة الفطرة؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٣، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ١١.