المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٣ - فی انّ النقل مع الضمان أم لا؟
حديث بکير بن أعين قال: سألت أبا جعفر علِیه السلام عن الرجل يبعث بزکاته فتسرق أو تضيع، قال: «ليس عليه شيء».[١]
و حديث أبي بصير، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه».[٢]
و حديثه الآخر قال: قلت لأبي جعفر علِیه السلام: جعلت فداک الرجل يبعث بزکاة ماله من أرض إلي أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: «قد أجزأته، و لو کنت أنا لأعدتها».[٣]
فنتيجة الجمع و الحمل هو الحکم بعدم الضمان لو تلف مع عدم وجود المستحقّ في بلده، بخلاف ما لو بعث مع وجود المستحقّ؛ فإنّه ضامن حتّي مع عدم التفريط، و الله العالم.
[١] الکافي ٣: ٥٥٤، باب الزکاة تبعث من بلد الي بلد، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٩، الحديث ٥.
[٢] الکافي ٣: ٥٥٣، باب الزکاة تبعث من بلد الي بلد، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٨٦، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٩، الحديث ٣.
[٣] الکافي ٣: ٥٥٤، باب الزکاة تبعث من بلد الي بلد، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٩، الحديث ٦.