المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩
عدم وجوب زکاة الفطرة علِی الفقير ٣٤٥
المراد من الفقير الذِی لا يجب عليه الفطرة ٣٤٩
استحباب اخراج الفطرة من الفقير و کيفيّته ٣٥٦
وجوب اداء الفطرة عن کل من يقوله ٣٦٢
فِی حکم الضيف و اداء الفطرة عنه ٣٦٧
فِی اعتبار النية فِی الفطرة و عدم صحتها عن الکافر ٣٧٦
وجوب زکاة الفطرة علِی من اسلم أو بلغ أو فاق قبل الهلال ٣٧٨
وجوب الزکاة عن الزوجة و المملوک ٣٨٥
سقوط الزکاة عمن وجبب الزکاة عليه باعطاء الغير ٣٩٠
فيما لولم يؤدّ المعيل الموسر فطرة العيال ٣٩٧
فيما لولم يؤدّ المعيل المعسر فطرة العيال ٤٠٠
فيما لو تکفّل المعال لاداء الفطرة عن المعيل ٤٠٢
حکم المملوک الغائب ٤٠٨
حکم ما لو مات المولِی و عليه دين ٤١٥
ما لو اوصِی بعبد ثم مات الموصِی ٤١٧
وقت وجوب الزکاة علِی الموهوب له ٤١٩
القول فِی جنس الزکاة و قدرها
لزوم اخراج ما کان متعارفاً عند الناس فِی الزکاة ٤٢٢
کفاية اخراج الخبز مکان الحنطة و الشعير ٤٢٧
حکم اخراج القيمة السوقية فِی الزکاة ٤٣١
انّ الافضل اخراج التمر ثم الزبيب ٤٣٦