المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - حکم اعطاء الزکاة للجدّ و الجدّة
من الزکاة حتّي يستغني عن مقدار ما تجب عليه الإنفاق، لکنّه مشکل، کما عليه الآملي رحمه الله [١].
الفرع الثاني: لا فرق في ممنوعية إعطاء الزکاة للأب و الاُمّ بين أن يکون بلا واسطة أو معها کالجدّ و الجدّة و إن عليا، و إن احتمل صاحب الوافي رحمه الله [٢] خروج الوالد مع الواسطة في ناحية الاُمّ؛ لإطلاق حديث زيد الشحّام بقوله: «لا يعطي الجدّ و لا الجدّة»[٣]، الشامل للاُمّ أيضاً، بل و هکذا النهي في حديث أبي خديجة: «لا تعط من الزکاة أحداً ممّن تعول»[٤]، الشامل و لو کان قرابته؛ مضافاً إلي کون التعليل في حقّهم حياً؛ إذ يصدق بأنّه يجبر علِی نفقتهم.
کما لا فرق في ناحية الأولاد من ناحية إلابن أو البنت و إن سفلوا؛ لصدق الولد علِی جميعهم و إن کان مع الواسطة.
و ما ذکره الوافي کان من جهة ملاحظة حديث محمّد بن جزک[٥] علِی نسخة، و قد عرفت ضعف أصل الحديث سنداً و دلالة، فلا يمکن المساعدة معه کما لا يخفي.
[١] مصباح الهدي ١٠: ٢٧١.
[٢] الوافي ١٠: ١٨٦، ذيل الحديث ٦.
[٣] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الاحکام ٤: ٥٧، باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزکاة، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٥] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٣، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤، الحديث ٤.