المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٨ - فی مستحقی زکاة الفطرة
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لا يعطي غير المؤمن، أو المستضعف مع عدمه، و يعطي أطفال المؤمنين و لو کان آبائهم فسّاقاً.[١]
و البحث في المسألتين قد مضي تفصيلاً في زکاة الأموال.
مضافاً إلي وجود شهرة محقّقه في ذلک، بل هاهنا نصوص متظافرة بل متواترة دالّة علِی ذلک:
فمنها: صحيح الأشعري عن الرضا علِیه السلام قال: سألته عن الزّکاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، و لا زکاة الفطرة»[٢].
و منها: حديث الخصال عن الصادق علِیه السلام: «و زکاة الفطرة واجبة» ـ إلي أن قال ـ: «و لا يجوز ذلک أجمع إلّا إلي أهل الولاية و المعرفة»[٣].
فهاتان الروايتان تدلّان بصراحة لفظ «الفطرة».
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] الکافي ٣: ٥٤٧، باب الزکاة لا تُعطي غير أهل الولاية، الحديث ٦؛ تهذيب الأحکام ٤: ٥٢، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢١، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] الخصال ٢: ٦٠٦، باب الواحد الي المائة، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٢٠.