المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٣ - وقت وجوب زکاة الفطرة
و قال جماعة من القدماء: وقت زکاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد، کما عن الشيخ المفيد رحمه الله [١]، و الشيخ رحمه الله في النهاية[٢] و المبسوط[٣] و الخلاف[٤]، و السيد المرتضي[٥]، و أبي الصلاح[٦]، و ابن البرّاج[٧]، و سلّار[٨]، و ابن زهرة رحمهم الله[٨]، و اختاره صاحب المدارک[١٠] بل عن الشيخ الأنصاري رحمه الله [١١] جعله الأقوي.
و قد احتمل بعض[١٢]: التفکيک بين زمان الوجوب و هو الهلال و بين زمان الواجب و هو ما بعد الفجر. و قد حقّقنا سابقاً أنّه غير وجيه هنا؛ لقولهم بالإجزاء بأداء الزکاة قبل الفجر بعد الهلال.
کما احتمل بعض ـ علِی ما في الجواهر[١٣]ـ: التفکيک بين وقت الوجوب و بين وقت الإخراج و الأداء، کما صرّح بذلک الفاضل
[١] المقنعة، ص ٢٤٩.
[٢] النهاية، ص ١٩١.
[٣] المبسوط ١: ٢٤٢.
[٤] الخلاف ٢: ١٥٥، مسالة ١٩٨.
[٥] جمل العلم و العمل، ص ١٠٢.
[٦] الکافي في الفقه، ص ١٦٩.
[٧] المهذب ١: ١٧٦.
[٨] المراسم، ص ١٣٤ـ١٣٥.
[٩] غنية النزوع، ص ١٢٧.
[١٠] مدارک الاحکام ٥: ٣٤٤.
[١١] کتاب الزکاة للشيخ الانصاري، ص ٤٢٨.
[١٢] راجع: محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة للميلاني ٢: ٣١٠.
[١٣] جواهر الکلام ١٥: ٥٢٧.